الصفحات

الأربعاء، 9 مارس 2022

الطعن 90 لسنة 21 ق جلسة 16 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 360 ص 988

جلسة 16 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, المستشارين.

----------------

(360)
القضية رقم 90 سنة 21 القضائية

إثبات.

شاهد وحيد في الدعوى. تخلفه عن حضور المحاكمة في بدء حصولها. الاكتفاء بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية. حضوره بعد ذلك وسماعه. قول الحكم إن الشاهد لم يحضر واعتماده على أقواله في التحقيقات الأولية مع مخالفتها لما أدلى به أمامها. عيب في الإجراءات.

---------------------
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن الشاهد الوحيد في الدعوى تخلف عن الحضور في بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية, ثم ما لبث أن حضر وسمعت أقواله تفصيلاً, ومع ذلك فإن الحكم اعتمد في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بالتحقيقات الأولية - وهي تخالف أقواله بالجلسة - قائلاً إن ذلك الشاهد لم يحضر الجلسة ولذلك تليت أقواله أمام المحكمة فذلك مفاده أن المحكمة حين أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت إلى أن هذا الشاهد حضر الجلسة وأدى الشهادة أمامها وأنها لم تدخل هذه الشهادة في تقديرها وبذلك تكون قد حكمت في الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها. وهذا مما يعيب المحاكمة ويبطل الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - غنيمي جبر يوسف (الطاعن). 2 - سيد غنيمي جبر يوسف أنهما بدائرة مركز الصف مديرية الجيزة - أولاً - أحرزا سلاحاً نارياً "بندقية إيطالية مششخنة" تطلق الرصاص بغير ترخيص. ثانياً - أحرزا مسدساً مششخناً بغير ترخيص. ثالثاً - أحرزا بغير ترخيص الذخيرة الموضحة بتقرير الطبيب الشرعي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 عن التهمة الأولى و5 و8 و10 و12 من هذا القانون عن التهمتين الثانية والثالثة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 - 2 بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 17 من قانون العقوبات وبالمادة 50 - 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني بمعاقبة غنيمي جبر يوسف بالحبس مع الشغل مدة سنتين والمصادرة وببراءة سيد غنيمي جبر يوسف مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه على الرغم مما هو ثابت في محضر الجلسة من أن رجل البوليس الذي أجرى التفتيش حضر أثناء المحاكمة وسمعت أقواله أمام المحكمة بالجلسة فإن الحكم قال إن هذا الشاهد لم يحضر وأن أقواله بالتحقيقات تليت بموافقة الدفاع والنيابة ثم اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله بتلك التحقيقات مع أن ما شهد به بالجلسة يختلف عما أدلى به في التحقيقات بصدد حيازة الحجرة التي ضبطت بها الأسلحة موضوع الاتهام وهل هي حجرة نوم الطاعن أم هي لابنه الذي كان متهماً معه وقضي ببراءته وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أن الشاهد المشار إليه في وجه الطعن وقد كان الشاهد الوحيد في الدعوى تخلف عن الحضور في بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية ولكنه ما لبث أن حضر وسمعت أقواله تفصيلاً ولكن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله بالتحقيقات الأولية وقال إن ذلك الشاهد لم يحضر بالجلسة ولذلك تليت أقواله أمام المحكمة بموافقة النيابة والدفاع ثم أورد ما ذكره هذا الشاهد بتلك التحقيقات دون أقواله بالجلسة مما يفيد أن المحكمة حين أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت إلى أن هذا الشاهد حضر بالجلسة وأدى الشهادة أمامها وبالتالي لم تدخل هذه الشهادة في تقديرها, ولما كان الواضح من محضر الجلسة أن أقوال الشاهد بالجلسة تختلف عن أقواله في التحقيقات الأولية التي اعتمدت عليها المحكمة فإنها بذلك تكون قد حكمت في الدعوى بدون الإلمام بكافة عناصرها مما يعيب المحاكمة ويوجب نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق