الصفحات

الأربعاء، 9 مارس 2022

الطعن 370 لسنة 21 ق جلسة 14 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 400 ص 1096

جلسة 14 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------
(400)
القضية رقم 370 سنة 21 القضائية

دفاع.

تمسك المتهم في التبديد بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم أوراق لإثبات ذلك. إدانته دون إشارة إلى هذا الدفاع. قصور.

------------------
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوز وصمم على طلب ضم الأوراق الخاصة بهذا الإعلان فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه التي أوردها والتي كانت خلواً من الإشارة إلى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه, وكانت إدانة الطاعن قد بنيت على أساس أن المحضر عندما انتقل في اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه (الطاعن) ولا الحارس كما لم يجد المحصول المحجوز فإن هذا الحكم يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الرحيم أحمد شريف و2 - عابدين أحمد شريف (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز ههيا الأول بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ومملوكة لعابدين أحمد شريف والمحجوز عليها قضائياً لصالح يوسف أفندي عبد القادر أبو ديه والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فبددها إضراراً بالدائن الحاجز والثاني اشترك مع الأول في تبديد الأشياء سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت معاقبتهما بالمواد 40 - 2 - 3 و41 و341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني يوسف عبد القادر أبو دية وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضورياً للمتهم الثاني وفي غيبة المتهم الأول بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية فاستأنف ثانيهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ عملاً بالمادتين 55 و56 - 1 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بالاشتراك في تبديد ماله المحجوز دون أن يرد على دفاعه من أنه لم يعلم باليوم المحدد للبيع ولا يجيبه إلى طلب ضم الأوراق الخاصة به لتتبين حقيقة دفاعه.
وحيث إن الطاعن على ما يبين من محضر الجلسة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع, وصمم على طلب ضم الأوراق الخاصة بهذا الإعلان, فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بالأسباب التي أوردها والتي كانت خلواً من الإشارة إلى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه. ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن على أساس أن المحضر عندما انتقل في اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه "الطاعن" ولا الحارس, كما لم يجد المحصول المحجوز - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً لعدم بيانه توفر علم الطاعن باليوم المحدد للبيع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق