الصفحات

الأربعاء، 30 مارس 2022

الطعن 7533 لسنة 82 ق جلسة 18 / 2 / 2018

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد خلف ، بهاء صالح حسام الدين عبد الرشيد "نواب رئيس المحكمة" ووليد عمر 

ورئيس النيابة السيد/ أحمد السجيعي.

وأمين السر السيد/ محمد عوني النقراشي.

--------------

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 2 من جماد آخر سنة 1439هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2018م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7533 لسنة 82 قضائية عمال.

---------------

الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها لرقم 4237 لسنة 2008 عمال كلي الجيزة بطلب الحكم بفصل المطعون ضده اعتبارا من 1/11/2008 على سند من أنه من العاملين لديها وانقطع عن العمل دون مبرر مشروع واستمر انقطاعه رغم إنذاره بالإنذارين المؤرخين 30/10/2008 و9/11/2008 وجه المطعون ضده دعوى فرعية قبل الطاعنة بطلب الحكم بوقف قرار الفصل التعسفي وإعادته لعمله وأداء كافة مستحقاته المالية اعتبارا من 1/11/2008 وحتى الفصل في الدعوى وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وعلى سبيل الاحتياط ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات وبيان حالته الصحية وتحديد نوع العمل الملائم له وندب خبير حسابي لبيان كافة مستحقاته المالية. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى الفرعية عملا بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بفصل المطعون ضده وفي الدعوى الفرعية بسقوط حقه في عرض أمره على المحكمة استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق وبتاريخ 11/3/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض طلب فصل المطعون ضده واستمراره في عمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 10/5/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" الصادر بتاريخ 11/3/2012 في الاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 3/6/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه.
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/2/2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانها تقول أن الحكم قضي برفض طلبها فصل المطعون ضده لانقطاعه عن العمل على سند من أنه كان مريضا رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك أو أنه أخطرها بمرضه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجهز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره، فلا يجوز الاحتجاج بالمرض سببا للغياب بأي مستند - ولو كان صحيحا - متى لم يقدم قبل إصدار القرار بإنهاء الخدمة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة وقد انقطع عن العمل اعتبارا من 25/10/2008 فأنذرته الطاعنة بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول في 30/10/2008 و9/11/2008 ومع ذلك استمر في انقطاعه لأكثر من عشرة أيام متصلة فأقامت الدعوى بطلب فصله، ومن ثم فإن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات صحيحة لا يشوبها التعسف ويسوغ معها طلب فصل المطعون ضده استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وباستمرار المطعون ضده في عمله وبأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقاته تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بسبب المرض استنادا لتقارير طبية بتشخيص حالته وغير معاصرة لفترة الغياب فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده في عرض منازعته في الدعوى الفرعية على المحكمة لإقامتها بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 بمقولة أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في إقامة الدعوى بالرغم من أن هذه المواعيد حتمية وإلزامية يترتب على عدم مراعاتها متوسط الحق في عرض الدعوى على المحكمة العمالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل الجهة الإدارية المختصة (مقرر) وممثل المنظمة النقابية، وممثل لمنظمة الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة، يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 15/11/2008 وأقام المطعون ضده دعواه الفرعية بتاريخ 2/1/2010 بعد مرور المدة المقررة في المادة سالفة البيان فإن حقه في رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق المطعون ضده في عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التي تنظمها المادة 70 آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جليها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق