الصفحات

الأربعاء، 30 مارس 2022

الطعن 6466 لسنة 89 ق جلسة 14 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 16 ص 125

جلسة 14 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاء الدين.

--------------

(16)

الطعن 6466 لسنة 89 ق

(1) دعوى "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها الصحيح المتفق مع مقصود الطلبات فيها. عدم الاعتداد بألفاظ صياغتها أو تقيدها بتكييف الخصوم.

(2) تحكيم "حالات عزل المحكم: العزل الاتفاقي والعزل القضائي".
امتناع المحكم عن مباشرة التحكيم لأسباب ترجع لعدم مقدرته أو لإهماله أو لسلوكه دون تنحيه. مؤداه. جواز إنهاء مهمته اتفاقا أو قضاء. م20ق التحكيم 27 لسنة 1994. العزل الاتفاقي. بالاتفاق الصريح عليه بين جميع الأطراف حتى وإن عين المحكم من المحكمة أو من الغير. العزل القضائي. بطلبه من المحكمة المختصة وفقا للمادة 9 من ق التحكيم من أي طرف. أثره. عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب.

(3 - 5) دعوى" ماهيتها: شروط قبول الدعوى: الصفة".
(3) الدعوى حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني. لازمه. توافر الصفة الموضوعية لأطرافها. وجوب رفعها ممن يدعى استحقاقه الحماية ضد من يريد الاحتجاج عليه بها.

(4) الصفة في الدعوى. شرط لقبولها والاستمرار فيها. مؤداه. وجوب رفعها من وعلى من له صفة فيها. انعدامها. أثره. عدم قبول الدعوى وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها والتصدي لها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض.

(5) قبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. شرطه. توافر مصلحة شخصية ومباشرة لصاحبه. م3 مرافعات. مؤداه. وجوب أن يكون من صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه. تخلفها في أية حالة كانت عليها الدعوى. أثره. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول.

(6 ، 7) تحكيم "التحفظ على أموال الجامعات الإرهابية والإرهابيين: صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم".
(6) إصدار قاضي الأمور الوقتية أمرا بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي. مؤداه. رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم. أثره. صاحب الصفة الوحيد في ذلك متولي الإدارة المعين من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف. المواد 2، 5، 9 ق 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. عودة هذا الحق رهين بانتهاء التحفظ.

(7) التحفظ على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعية الإخوان المسلمين. يفقدها أهلية التقاضي بشأن أموالها. انعقاد الصفة للمفوض في الإدارة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على استقلال الشركة عن شخص ممثلها فلا تتأثر بتغيير هذا الممثل. خطأ وقصور. عليه ذلك.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.

2 - النص في المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين إتباعها، ولم يتنح withdraw عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته termination of the mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينا من المحكمة أو من الغير. أما في العزل القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيسا على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا حال تكييفه للطلبات في الدعوى، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به.

4 - الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.

5 - مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الدعوى– والطعن- وأي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أية حالة كانت عليها الدعوى- بعدم القبول.

6 - مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولي الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبا قانونيا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

7 - إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ 25/10/2015 من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التي شملها الأمر الوقتي رقم .... لسنة 2018 جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 10/9/2018 والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضي بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا بقوله إن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضي غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولي الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضي بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 132ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعن بشخصه وبصفته والمطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته والشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية– (أولا) ببطلان تعيين الطاعن محكما ثالثا مرجحا. (ثانيا) الحكم بعزل الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم والمطعون ضده الثاني بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى من الشركة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما برد ما تقاضياه من أتعاب كأعضاء بهيئة التحكيم سالفة الذكر بمبلغ 720 ألف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 ألف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضوا بهيئة التحكيم. (رابعا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة عدم استكمال إجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (خامسا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم. (سادسا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار وقف إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية. (سابعا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وبيانا لذلك قالت إنه بتاريخ 30/1/2001 أبرم عقد وكالة حصرية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة بغرض تمثيل الأخيرة في بيع تذاكر السفر وتقديم خدمات الشحن الجوي وكافة الخدمات اللازمة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية مقابل نسبة يتم تحصيلها من العائد، ثم نشأ نزاع بينهما حول تنفيذ شروط ذلك العقد مما حدا بها إلى اللجوء إلى التحكيم إعمالا للبند 16 من العقد وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار للشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4/8/2011 أخطرتها فيه بتسمية الدكتور/ ...... محكما عنها وطلبت منها ضرورة تسمية محكم من جانبها. وبتاريخ 15/5/2012 اختارت الشركة المطعون ضدها الثالثة الدكتور/ ...... محكما عنها إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق مع محكمها على اختيار المحكم المرجح، الأمر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى رقم ..... لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة لاختيار رئيس هيئة التحكيم. ونفاذا للحكم الصادر بتاريخ 26/8/2013 في تلك الدعوى تم تعيين الطاعن محكما مرجحا.
وبتاريخ 3/11/2013 اعتذر المحكم المسمى عن الشركة المطعون ضدها الثالثة فاختارت بدلا منه الدكتور/ ..... وبتاريخ 28/11/2013 انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ خمسين ألف دولار، وبتاريخ 1/2/2014 انعقدت الجلسة الإجرائية الثانية وتحددت أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار وتم سدادها. وبتاريخ 15/3/2014 قامت الشركة المطعون ضدها الثالثة بتسمية المطعون ضده الثاني محكما عنها بعد اعتذار محكمها السابق، وبجلسة 10/4/2014 أبدى المطعون ضده الثاني رأيا في الدعوى وأثبت ذلك بمحضر الجلسة واقترح كذلك على الطاعن زيادة أتعاب الهيئة إلى ستة ملايين دولار. وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت هيئة التحكيم قرارا بالأغلبية بهذه الزيادة وتم إيقاف التحكيم بعد ذلك لعدم السداد، ولما كانت تلك الأفعال الصادرة من الطاعن والمطعون ضده الثاني تبرر عزلهما لإهدارهما إرادة الأطراف التي تعد مصدر سلطات هيئة التحكيم في إصدار قرار زيادة الأتعاب بالأغلبية رغم رفض أطراف الدعوى التحكيمية له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحي الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ...... لسنة 2017 توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم ..... لسنة 2018 إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ 30/1/2019 قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم- عدا ما جاء بالبند الأول منه- بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم المتعلقة بزيادة الأتعاب ووقف التحكيم وهو ما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه بقالة إن النزاع الماثل يتعلق بتحكيم تجاري دولي فينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم. وكان النص في المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين"، يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين إتباعها، ولم يتنح withdraw عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته termination of the mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينا من المحكمة أو من الغير. أما في العزل القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيسا على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا حال تكييفه للطلبات في الدعوى، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في 25/10/2015 من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة "المطعون ضده الرابع" باعتباره ممثلا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتفي صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها. وكان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الدعوى– والطعن- وأي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أية حالة كانت عليها الدعوى- بعدم القبول. وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أن "تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي [لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين] تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ..."، وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ...". وفي المادة التاسعة منه على أن "تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني في شأن الإدارة والوديعة والحراسة"، مفاده أن صدور أمر مسبب من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولي الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبا قانونيا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ 25/10/2015 من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التي شملها الأمر الوقتي رقم (1) لسنة 2018 جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 10/9/2018 والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضي بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا بقوله إن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضي غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولي الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضي بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق