الصفحات

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 638 لسنة 24 ق جلسة 5/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 286 ص 902

جلسة 5 من يوليو 1954

برياسة السيد الأستاذ احمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

-----------------

(286)
الطعن رقم 638 سنة 24 القضائية

تفتيش.

التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش. لا يشترط فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.

----------------
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشارع لم يشترط في التحقيق المفتوح في حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة، وأنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء وبينت في حكمها العناصر التي من شأنها قيام المبرر لاتخاذه فإن القول ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - على أحمد إبراهيم و2 - إبراهيم محمد أحمد صالح بأنهما في يوم 13 من مايو سنة 1953 الموافق 29 من شعبان سنة 1372 بدائرة بندر الزقازيق مديرية الشرقية: حازا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و 2 و 23/ ا جـ د و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" المرافق فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2و 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" المرفق به مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن" أولا: بمعاقبة على احمد إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 300 جنيه والمصادرة. وثانيا: ببراءة المتهم إبراهيم محمد أحمد صالح مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن أمر النيابة بالتفتيش، لم تسبقه تحريات جدية، فقرر الضابط أنه تحرى بعد تقديم البلاغ، مما يفيد أن هذه التحريات قامت على الحدس والتخمين، وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح ردا، إذ قال إن الدفاع لم يقدم أدلته على عدم جدية التحريات مع أن الذي قام بالتحري هو الذي ينبغي أن يقدم الأدلة على جدية الاتهام. هذا ولم يكن يصح لوكيل النيابة قانونا، أن يتخلى عن التحقيق للضابط يعقوب ملطي، لأن تحقيق الضابط ليس بالتحقيق القضائي، الذي يمكن اعتباره تحقيقا مفتوحا، بالمعنى الذي قصده القانون وفضلا عن هذا كله، فإن الحكم قد أغفل تحقيق دفاع الطاعن بأن المتهم الثاني، الذي حكم ببراءته، هو الذي دس له المخدر في جبيه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشارع لم يشترط للتحقيق المفتوح في حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات، أو يكون قد قطع مرحلة معينة وأنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه، كما هو الحال في الدعوى الحاضرة, ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء، وبينت في حكمها العناصر التي من شأنها قيام المبرر لاتخاذه، فإن القول ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس. هذا وما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم تحقيق دفاعه بأن المخدر مدسوس عليه، مردود بأن الحكم عرض لدفاعه هذا، واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه، متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق