الصفحات

الخميس، 17 مارس 2022

قرار محافظ القاهرة 378 لسنة 2005 بشأن إتباع إجراءات تشغيل وإقامة شبكات المحمول

نشر بتاريخ 29 / 3 / 2005 بالوقائع المصرية العدد 70  

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات؛
وعلى البروتوكول الموقع بين كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات والمعلومات وجهاز شئون البيئة بشأن اعتماد الاشتراطات الأساسية للتليفون المحمول المؤرخ 13/8/2000؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أعلى أسطح العقارات بنطاق محافظة القاهرة؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2896 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001؛
وعلى قرار محافظة القاهرة رقم 2299 لسنة 2004 بشأن ما يتبع في إقامة وتشغيل محطات المحمول؛
وعلى البروتوكول المعدل والموقع بين كل من السادة وزراء الاتصالات والصحة والبيئة المؤرخ في 17/2/2005 بتعديل بعض بنود البروتوكول الأصلي؛
قرر:

المادة 1

1- يتبع في شأن إقامة وتشغيل محطات المحمول الإجراءات الآتية:
* تتقدم الشركة صاحبة الشأن بطلب إنشاء وإقامة المحطة إلى الحي المختص مرفقاً به المستندات الآتية:
(أ) خريطة مساحية بالموقع العام مبيناً عليها موقع المحطة على وجه التحديد.
(ب) رسم هندسي معتمد من مهندس استشاري يثبت صلاحية الموقع من الناحية الهندسية والإنشائية لإقامة المحطة.
(جـ) شهادة من مهندس استشاري يتعهد فيها بالإشراف على عملية إقامة المحطة وتركيبها ومسئوليته عن ذلك.
(د) موافقة كتابية من مالك العقار أو اتحاد الملاك المشهر بالحي أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال.
2- إذا كانت المحطة المطلوب تركيبها وفقاً لنموذج التصنيف البيئي (ب) الذي ورد بالبروتوكول الصادر من وزارات الصحة والسكان والبيئة والاتصالات فيتعين اعتماد بيانات هذا النموذج من شئون البيئة قبل الترخيص النهائي, كما تتولى الشركة صاحبة الشأن استيفاء نموذج التصنيف البيئي (أ) وتقديمه لجهاز شئون البيئة.
3- تتم مراجعة الرسومات والطلب بالأحياء والتأكد من صلاحية المبنى ومراعاته للوائح التنظيمية لكل حي.
4- في حالة موافقة الحي المبدئية يتم إصدار موافقة مؤقتة للشركة لإنشاء المحطة وتوصيل الكهرباء بصفة مؤقتة.
5- يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياس مدى مطابقة المحطة لبروتوكول الاشتراطات البيئية والصحية وإصدار شهادة بذلك في حالة المطابقة.
6- تقوم الشركات بتقديم شهادة المطابقة للأحياء للحصول على ترخيص تشغيل نهائي.
7- تقوم المحليات بإصدار الترخيص النهائي للمحطة والذي يتبعه توصيل الكهرباء بصفة دائمة.

المادة 2

يحظر الترخيص بتركيب محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أو أي من أجزائها على أسطح العقارات في الحالات الآتية:
1- إذا كان العقار المطلوب التركيب أعلاه قد تحرر ضده أي من مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ما لم يكن قد صدر قرار من السلطة المختصة بالتجاوز عنها في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً أو صدر حكم قضائي نهائي بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة, أو حكم قضائي نهائي بإلغاء القرار الإداري الصادر في شأن المخالفة.
2- إذا ثبت أن العقار قد صدر في شأنه قرار بالإزالة بأيٍ من أجزائه أو التنكيس أو الترميم وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا إذا تم تنفيذ الأعمال الصادر بها القرار أو الحكم النهائي وأثبت تقرير المهندس الاستشاري تحمل العقار إنشائياً تركيبات المحطة مع توافر الحد الأدنى المشترط لارتفاع العقار.
3- إذا ترتب على تركيب المحطة أو البرج أو الصاري أو الهوائي تجاوز الارتفاعات المقررة بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أو بأحكام قانون الطيران المدني, ويدخل في هذا الارتفاع القدر المسموح به في البند (3) من المادة (20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لغرف الخدمات وآلات المصاعد أو خزانات المياه وذلك بالنسبة لارتفاعات الكبائن, وتخضع ارتفاعات الصواري أو الأبراج أو الهوائي لأحكام قانون الطيران المدني.
4- إذا كان ارتفاع العقار المطلوب تركيب المحطة أعلاه أقل من خمسة عشر متراً.

المادة 3

يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية عند تركيب المحطة:
1- يكون ارتفاع هوائيات محطة التليفون المحمول أعلى من المباني المجاورة للمبنى المختار في دائرة قطرها عشرة أمتار.
2- أن يكون سطح المبنى الذي يتم تركيب الهوائيات عليه من الخرسانة المسلحة.
3- لا يسمح بتركيب أكثر من هوائي مرسل لمحطات تقوية المحمول على نفس الصاري ويلزم في حالة تركيب أكثر من هوائي أن يتم تركيب برج معدني (عامود) بحيث تكون الهوائيات على ارتفاع لا يقل عن ستة أمتار من سطح المبنى وبشرط ألا يزيد عدد الهوائيات التي يتم تركيبها على نفس المستوى عن ثلاثة هوائيات مرسلة وثلاثة هوائيات مستقبلة وفي حالة تركيب الهوائيات من النوع المتكامل (مرسل ومستقبل) فيجب ألا يزيد مجموع عدد الهوائيات من هذا النوع عن ثلاثة هوائيات في المستوى الواحد بالإضافة إلى أطباق الربط وفي حالة وضع هوائيات على عدة مستويات على نفس البرج يشترط ألا تقل المسافة الرأسية بين مركز الهوائيات عن أربعة أمتار بين كل مستويين متتاليين.
4- يجب ألا تقل المسافة الأفقية بين مركزي برجين لمحطتين للتليفون المحمول على نفس المبنى عن اثني عشر متراً.
5- يكون كسب الهوائي المستخدم ذو الكسب العالي ولا تقل نسبة الكسب الأمامي مقارنة بالكسب الخلفي عن (20 ديسبيل).
6- عند تركيب الهوائيات يراعى ألا تقل المسافة الأفقية بينها وبين العنصر البشري عن ستة أمتار في اتجاه الشعاع الرئيسي.
7- عدم تركيب الهوائيات أعلى الشرفات التي بدون سقف خرساني.
8- عدم تركيب الهوائيات فوق أسطح المباني المستغلة بالكامل كمستشفيات.
9- وضع سور غير معدني من جميع الاتجاه على مسافة ستة أمتار من مركز قاعدة البرج واثنين متر بالنسبة للصاري الموجود على حافة المبنى مع وضع إشارات تحذيرية.
10- التزام شركات المحمول عند تركيب المحطات بالمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهوائيات على ألا يزيد الحد الأقصى لكثافة القدرة الكهرومغناطيسية التي يتعرض لها الإنسان عن 0.4 مللي وات/ سم2 وذلك لجميع التقنيات المستخدمة في شبكات التليفون المحمول.
11- مراعاة أن تكون المسافات الأفقية بين الهوائيات وسور المدارس والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الطبية عشرين متراً على الأقل ويلزم ألا تكون الهوائيات موجهة نحو هذه المنشآت.

المادة 4

يكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسئولة عن التأكد من قيام الشركات بتطبيق الاشتراطات الفنية المشار إليها بالبروتوكول وذلك عن طريق القيام بالقياسات وإصدار شهادات المطابقة للمحطات وتكليف الشركات بالقيام بالتعديلات.

المادة 5

تشكل لجنة من كل من:
1- مندوب دائم من المحافظة.
2- مندوب دائم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
3- مندوب من الإدارة الهندسية بالحي.
4- مندوب من إدارة شئون البيئة بالحي.
تكون مهمة هذه اللجنة فحص ما قد يرد من شكاوى من المواطنين تضرراً من إنشاء محطات التليفون المحمول وعلى اللجنة مراجعة أوراق المحطة موضوع الشكوى ومطابقتها على الطبيعة وتحديد أهميتها ضمن الشبكة, وتحديد مدى مخالفتها لاشتراطات الصحة والبيئة أو لوائح التنظيم الخاصة بالأحياء قبل اتخاذ أي إجراءات فعلية لإزالة المخالفة.

المادة 6

إذا ثبت تركيب محطة أساسية لتقوية خدمة التليفون المحمول أو أي من أجزائها بالمخالفة لأحكام هذا القرار يقوم رئيس الحي المختص بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإخطار الشركة صاحبة المحطة فوراً وإعطائها مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار لتوفيق أوضاع المحطة بما يتفق مع هذا القرار وفي حالة عدم التزام الشركة بالمهلة الممنوحة لها تخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة للمراجعة تمهيداً لإصدار قرار بإزالة المحطة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار ويتم إصدار قرار بإزالة المحطة على نفقة المخالف من الحي.

المادة 7

على الحي المختص فور إصدار الترخيص إخطار مأمورية الإيرادات التابعة له وذلك لاتخاذ إجراءات الربط الضريبي على المحطة وفقاً لأحكام قانون الضرائب العقارية.

المادة 8

يُلغى كل ما يخالف أحكام ذلك القرار.

المادة 9

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ النشر.

عبد العظيم مرسي وزير

محافظ القاهرة

هناك تعليق واحد:

  1. لو انا جار ومعترض على الشبكه لقربها منى ايه الحل

    ردحذف