الصفحات

الأحد، 13 مارس 2022

الطعن 190 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 254 ص 1255

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، أحمد عبد العال الحديدي، إلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.

---------------

(254)
الطعن رقم 190 لسنة 58 القضائية

(4 - 1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام. حكم "حجية الحكم". اختصاص "الاختصاص النوعي".
 (1)النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله.
 (2)صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى. أثره. انطباق حكمه اعتباراً من تاريخ العمل به وعدم رجعية سريانه إلا بنص خاص.
 (3)التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي العلاقة الإيجارية للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. المواد 563، 598، 599، 600 مدني.
 (4)الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد - بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها - لصدور قرار وزير الإسكان بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على القرية الكائنة بها العين المؤجرة - والإحالة للمحكمة الابتدائية التي انتهت إلى عدم سريان القرار المذكور بأثر رجعي على المراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره. لا حجية له في خصوص سريان القرار المشار إليه من حيث الزمان.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذي تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه، ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره.
2 - إذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى نفاذه بأثر رجعي، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق إلا على عقود الإيجار القائمة وقت نفاذه.
3 - المقرر أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفي حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1978 - موضوع الدعوى - قد انتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/ 4/ 1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر إبريل سنة 1983 وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 في 14/ 7/ 1984 الذي قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسري أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لانقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
4 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة (.....) الجزئية بتاريخ (......) قد أقام قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أن النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لصدور قرار وزير الإسكان في هذا الصدد بسريان أحكامه على قرية (.....) الكائن بها العين موضوع الدعوى مما قد يصح معه القول بأن المحكمة الجزئية قد أصدرت قضاءً بأن العين مما يخضع للامتداد القانوني وأن هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الجزئي أنه قد قصر بحثه على مدى سريان القرار الوزاري سالف البيان من حيث المكان وهو ما قضي على أساسه بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى الإخلاء لخضوع العين من حيث المكان لقانون إيجار الأماكن وأحال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية - صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الصدد - التي فصلت في مدى سريان القرار المذكور من حيث الزمان وانتهت إلى أنه لا يسري بأثر رجعي على المراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره فإن الحكم الجزئي لا تكون له حجية في خصوص سريان القرار من حيث الزمان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 152 لسنة 1983 أمام محكمة فارسكور الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1978 والتسليم، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده استأجر منها بموجب هذا العقد شقة كائنة بكفر العرب مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وإذ نبهت عليه بالإخلاء وفقاً لقواعد القانون المدني واجبة التطبيق وانتهى العقد في آخر إبريل سنة 1983 دون أن يخلي العين المؤجرة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 24/ 11/ 1983 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية فقيدت أمامها برقم 1981 لسنة 1984 ثم حكمت فيها بإنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 23/ 11/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها نبهت على المطعون ضده بانتهاء العقد والإخلاء في موعد غايته آخر إبريل سنة 1983 ومن ثم يكون العقد قد انتهى منذ ذلك التاريخ قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 الذي أخضع قرية كفر العرب التي تقع بها عين النزاع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وإذ كانت قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق دون غيرها وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذي تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه، ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره وإذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى نفاذه بأثر رجعي، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق إلا على عقود الإيجار القائمة وقت نفاذه. لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفي حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1978 - موضوع الدعوى - قد انتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/ 4/ 1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر إبريل سنة 1983 وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 في 14/ 7/ 1984 الذي قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسري أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لانقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا يقدح في هذا أن الحكم الصادر من محكمة فارسكور الجزئية بتاريخ 24/ 11/ 1983 أقام قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أن النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لصدور قرار وزير الإسكان في هذا الصدد بسريان أحكامه على قرية كفر العرب الكائن بها العين موضوع الدعوى مما قد يصح معه القول بأن المحكمة الجزئية قد أصدرت قضاءً بأن العين مما يخضع للامتداد القانوني وأن هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الجزئي أنه قد قصر بحثه على مدى سريان القرار الوزاري سالف البيان من حيث المكان وهو ما قضي على أساسه بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى الإخلاء لخضوع العين من حيث المكان لقانون إيجار الأماكن وأحال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية - صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الصدد - التي فصلت في مدى سريان القرار المذكور من حيث الزمان وانتهت إلى أنه لا يسري بأثر رجعي على المراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره على النحو آنف البيان فإن الحكم الجزئي لا تكون له حجية في خصوص سريان القرار من حيث الزمان.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق