الصفحات

الأربعاء، 30 مارس 2022

الطعن 3291 لسنة 70 ق جلسة 9 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 12 ص 92

جلسة 9 من يناير سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وأحمد رمزي "نواب رئيس المحكمة".

------------

(12)

الطعن 3291 لسنة 70 ق

(1) قانون "تفسير القانون".
النص القانوني الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك.

(2) تنفيذ "المطالبة بتسليم الصيغة التنفيذية الأولى للحكم".
إجازة المشرع اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم لا يسلب المدعي الحق في طلبها بطريق الدعوى. عله ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتسليم الصورة التنفيذية الأولى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على اختصاص قاضي الأمور الوقتية بذلك ولائيا. خطأ.

(3) تسليم الصورة التنفيذية الأولى "الاختصاص بتسليمها لقاضى الأمور الوقتية. جواز اللجوء لطريق الدعوى".
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي وأن الطاعن إذ طلبها بطريق بطلب ألزام المطعون ضده الثاني مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

-----------------

1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنه متى وردت عبارة النص القانوني واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.

2 - النص في المادة رقم 182 من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيرا عليهم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها، إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم في طلبها عن طريق الدعوى طبقا للمادة 63 من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التي ترفع بطلبها تأسيسا على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي، وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثاني في مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي وأن الطاعن إذ طلبها بطريق بطلب إلزام المطعون ضده الثاني مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى التي آل قيدها لرقم ..... لسنة 1999 مدني كلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الثاني في مواجهة الأول بتسليمه صورة تنفيذية أولى من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدني جزئي المعادي. وقال بيانا لذلك: إنه أقام تلك الدعوى بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبه في العقار المبين بصحيفتها وقضى فيها بعدم إمكان قسمة العقار وببيعه بالمزاد العلني وأن على من يريد من الشركاء التعجيل إيداع قائمة شروط البيع للعقار، ولما كانت له مصلحة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم ويرغب في استيفائها فقد أقام الدعوى. وقضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بتسليمه صورة تنفيذية أولى لذلك الحكم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 12/4/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن قاضي الأمور الوقتية هو المختص ولائيا بتسليم الصورة التنفيذية الأولى وفقا للمادة رقم 182 من قانون المرافعات رغم أن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية طبقا لهذه المادة هو أمر جوازي وليس وجوبيا ولا يمنع من اللجوء إلى المحكمة بطريق الدعوى العادية استصدار حكم بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، فالمقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارة النص القانوني واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع ولما كان ذلك وكان النص في المادة رقم 182 من قانون المرافعات على أنه "إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض". مؤداه أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيرا عليهم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها، إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم في طلبها عن طريق الدعوى طبقا للمادة 63 من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التي ترفع بطلبها تأسيسا على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثاني في مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 116 ق. القاهرة صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد أجاب الطاعن إلى طلباته فإنه يتعين القضاء بتأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق