الصفحات

الثلاثاء، 22 مارس 2022

الطعن 1702 لسنة 43 ق جلسة 16 / 10 / 2004 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 8 ص 67

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي أمير السر

-----------------

(8)
الطعن رقم 1702 لسنة 43 قضائية. عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - معاش - جواز الجمع بين المزايا المقررة في القانون رقم 102 لسنة 1987, والقانون رقم 107 لسنة 1987.
المشرع - بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 1987 بنسبة 20% - منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التي حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية, وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987, وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستقلة بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها - أصحاب المعاشات في الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1987 لهم الحق في الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على معاش الأجر المتغير, فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسي - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 2/ 1997 أودعت الأستاذة/ ألفت سليمان عبد المجيد سليمان أبو شادي - المحامية - بصفتها - وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1702 لسنة 43 ق. عليا ضد السيد/....... - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة تسويات وجزاءات بجلسة 23/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 9913 لسنة 43ق, والقاضي بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن يجمع بين الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987 والزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون 107 لسنة 1987, مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا, وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت بجلسة 15/ 7/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 4/ 10/ 2003 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/ 5/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة 29/ 5/ 2004, ثم لجلسة 3/ 7/ 2004, ثم لجلسة 27/ 9/ 2004, ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده....... أقام الدعوى رقم 9913 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/ 9/ 1995 طالبًا الحكم بأحقيته في تسوية معاش على أساس إلغاء قرار سحب الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وما طرأ على ذلك من زيادات بموجب قوانين تالية والتي تقدر بمبلغ 79.780 جنيهًا شهريًا وإعادته إلى إجمالي معاشه اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك وجملتها 7658.880 جنيهًا عن الفترة من 1/ 7/ 1987 حتى 30/ 6/ 1995 وما يستجد وعلى أن يصبح معاشه بعد إعادة الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 (130 و 698) جنيهًا شهريًا وذلك قبل إضافة الزيادة المقررة قانونًا بواقع 10% من 1/ 7/ 1995.
وقال المدعي - شرحًا لدعواه - بأن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 28/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من أجر تسوية المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقامت الهيئة المدعي عليها بتنفيذ الحكم إلا أنها أصدرت في ذات الوقت قرارًا بسحب الزيادة التي منحت له بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1987 بنسبة 20% من معاش أجره الأساسي وتقدر بمبلغ 79.780 جنيهًا, وخفضت معاشه بهذا القدر اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقد تظلم من هذا القرار إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي بتاريخ 10/ 7/ 1995 وأخطر برفض تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة وبجلسة 23/ 12/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة تسويات وجزاءات بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن يجمع بين الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987 والزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها كانت تقوم بصرف الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 إلى معاش المدعي إلا أنها وبعد أن قضي في الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بجلسة 28/ 11/ 1994 بأحقيته في زيادة معاشه عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية معاشه اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 قامت الهيئة بسحب قيمة الزيادة الممنوحة له بالقانون رقم 102 لسنة 1987 من معاشه استنادًا إلي أنه لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وأن ما قامت به الهيئة لا يجد له سندًا من القانون إذ يحق للمدعي أن يجمع بين الزيادة في معاشه المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 1987، كما أن القول بأن الجمع بين الزيادتين فيه تحميل للهيئة المدعي عليها بمبالغ تفوق قدرها، فإن هذا الأمر لا شأن للمدعي به طالما توافر في شأنه مناط الاستفادة من الزيادتين المشار إليهما.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره؛ لأن الجمع بين الميزتين المقررتين بالقانونين رقمي 102 و 107 لسنة 1987 من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، إذا يترتب عليه حصول المؤمن عليهم الذين خرجوا من الخدمة قبل 1/ 7/ 1987 على زيادة مقدارها 70%، في حين يحصل من خرج من الخدمة بعد هذا التاريخ على نسبة 50% فقط.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات تنص على أن تزاد بنسبة 20% اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسي والزيادات والإعانات في 30/ 6/ 1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير....".
وتنص المادة الثانية منه على أن "..... يعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1987". وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية.....".
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 1987 بنسبة 20% منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التي حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية, وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987, وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها فبينما شرط الإفادة من الزيادة المقررة بالقانون الأول هو استحقاق معاش قبل 1/ 7/ 1987 فإن شرط الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثاني هو الاشتراك في معاش الأجر المتغير كما أن الوعاء الذي يحسب على أساسه المعاش في كل منهما يختلف عن الآخر فإذا كانت الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 أنما تقع على معاش الأجر الأساسي فإن الميزة الأخرى تنصرف إلى معاش الأجر المتغير, وبناءً على ذلك فإن أصحاب المعاشات في الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1987 لهم الحق في الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المعاش الأجر المتغير فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة وكيل وزارة العدل لشئون الخبراء, وبتاريخ 28/ 2/ 1986 أحيل إلى المعاش وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ قامت الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ ذلك الحكم, فإن هذا لا يحول دون استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بنسبة 20% من المعاش عن أجره الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 1978 فإذا ما قامت الجهة الإدارية الطاعنة بسحب الزيادة الممنوحة له طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1987 فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون مخالفًا لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون, ويضحى الطعن الماثل مفتقدًا لسنده القانوني الصحيح خليقًا بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق