جلسة 7 مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة القضاة/ على مصطفى معوض، هاني فوزي شومان نائبي رئيس المحكمة وائل
صلاح الدين قنديل ووليد أحمد مقلد.
--------------
(102)
الطعن رقم 10889 لسنة 77 القضائية
(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية:
المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية: استحقاق ربع الرسم".
(1) استحقاق ربع الرسم إذا تصالح المدعي مع
خصمه في الجلسة الأولى قبل المرافعة. مؤداه. تحقيق مراد الشارع من حث المتقاضين
على إنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء عن المحاكم. الصلح بعد الجلسة الأولى أو بعد
المرافعة وقبل صدور الحكم. مؤداه. استحقاق نصف الرسوم الثابتة والنسبية. إثبات
المحكمة اتفاق الطرفين في محضر الجلسة أو الأمر بإلحاقه بعد صدور حكم قطعي في
مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع. أثره. استحقاق الرسم كاملا. م 71/ 1
مرافعات وم 20 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 153 لسنة 1956.
(2) إصدار المحكمة حكمة
تمهيديا بندب خبير قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحا. لازمه. تحصيل الرسم كاملا على
الدعوى. م 20 ق 90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة
71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944
والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه
المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة
الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد،
لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق
مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى
على عاتق المحاكم، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء
المرافعة ولكن قبل صدور الحكم فيها، فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم
الثابتة أو النسبية، وإذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو
أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في
الموضوع فيستحق الرسم كاملا .
2 - إذ كان الثابت في الدعوى رقم ... لسنة
2003 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما أن
المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير فيها قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحا، مما
لازمه تحصيل الرسم كاملا على الدعوى إعمالا لنص المادة 20 من قانون الرسوم، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية استصدر أمرى تقدير الرسوم النسبية
والخدمات المستحقة على المطعون ضده رقمي ... لسنة 2005/ 2006، ... لسنة 2005/ 2006
في الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة طنطا الابتدائية، فعارض المطعون ضده في هذين
الأمرين بتقرير في قلم الكتاب تأسيسا على أن النزاع انتهى صلحا في الدعوى بين
طرفيها ولا يستحق عليها سوى نصف الرسوم، وبتاريخ 26/ 4/ 2006 حكمت المحكمة بقبول
المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما. استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق، وبتاريخ
27/ 3/ 2007 قضت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما استنادا
إلى أن الحكم في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما قضى
بانتهاء الخصومة صلحا، ومن ثم لا يستحق على تلك الدعوى رسوما أكثر مما حصل عند
رفعها، رغم أن هذا الصلح تم بعد صدور حكم تمهيدي في الدعوى بندب خبير، ومن ثم
يستحق رسم كامل إعمالا لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 71 مكرر من
قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من
قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا
تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق
على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى
وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء
خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة
الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور الحكم فيها فيستحق على
الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وإذا أثبتت المحكمة ما اتفق
عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي
في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا. لما كان ذلك، وكان
الثابت في الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بشأنها أمرى
تقدير الرسوم المعارض فيهما أن المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير فيها قبل
قضائها بإنهاء الدعوى صلحا، مما لازمه تحصيل الرسم كاملا على الدعوى إعمالا لنص
المادة 20 من قانون الرسوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في
موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع المعارضة برفضها وبتأييد أمرى
تقدير الرسوم المعارض فيهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق