الصفحات

الجمعة، 11 مارس 2022

القانون 10 لسنة 2022 بإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022 

القانون 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 

مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنى وفقــًا لأحـكام القــانونين رقمي 49 لسـنـة 1977، و136 لســـنـة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي عـلى غـير ذلـك .

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%) .

 

مادة رقم 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق