الصفحات

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قضاة - قاضي الإحالة / اختصاصاته




صدور قرار من قاضى الإحالة بتجنيح الجناية طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 من أكتوبر1925لاقترانها بظروف مخففة.الحكم كاملاً




إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة على المتهمين فيها فإن هذه الإحالة ليس من شأنها أن تغيّر من طبيعة الجناية المحالة وتجعلها جنحة خاضعة للأحكام الخاصة بسائر الجنح بل هي تبقى كما هي.الحكم كاملاً




إن سلطة قاضي الإحالة في تقديم الجنايات إلى محكمة الجنح طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 مقيدة بأن يكون أقصى العقوبة المقرّرة في القانون للجناية الأشغال الشاقة المؤقتة.الحكم كاملاً




إذا قدّم إلى قاضي الإحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائي فيها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه - إذا رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925.الحكم كاملاً




متى حكمت محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية بسبب سوابق المتهم وصار هذا الحكم نهائياً وقدّمت القضية لقاضي الإحالة فيجب عليه بمقتضى المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات - إذا ما رأى أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية - أن يوجه إلى المتهم في أمر الإحالة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية وأن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها على هذا الأساس.الحكم كاملاً




متى حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروضة لديها لأن الواقعة جناية، وأصبح حكمها نهائياً، فعلى النيابة أن تقدّم هذه القضية إلى قاضي الإحالة.الحكم كاملاً




إن قاضي الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية، أن يأمر بإعادة القضية إليها للحكم فيها على أساس أنها جنحة، وذلك لأنها قد تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوّة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




إن نظر دعوى الجناية لدى قاضي الإحالة هو مرحلة ذات شأن في المحاكمة الجنائية، والإخلال بها يعتبر إخلالاً بإجراء جوهري في الدعوى ماس بالنظام العام.الحكم كاملاً




إن التصرف المخوّل لقاضي الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنص على أنه "إذا رأى (قاضي الإحالة) وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً إلخ".الحكم كاملاً




إذا قدّمت النيابة إلى قاضى الإحالة قضية وصفتها بأنها شروع فى سرقة باكراه فاستبعد القاضى ظرف الإِكراه واعتبر التهمة شروعا فى سرقة بسيطة وجب عليه أن يراعى ما للمتهمين من سوابق فيحيلهم على محكمة الجنايات تطبيقا للمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذا كانت سوابقهم تقتضى تطبيق هذه المادةالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق