الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قضاة - قاضي الإحالة / قراراته

 

 

متى كان خطأ قاضي الإحالة واقعاً في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها في قراره، لا في تقديره لأدلة الدعوى، فالطعن في القرار يكون بطريق النقض.

 

 

 

 

طعن النيابة في أمر قاضي الإحالة بإحالة جريمة شروع في قتل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون دائماً أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة الثانية من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 سواء أكان هذا الطعن لخطأ في تطبيق القانون أم لخطأ في تقدير الوقائع.

 

 

 

 

قاضي الإحالة. قراره بإحالة دعوى الجناية إلى محكمة الجنح. طريق الطعن فيه. عدم الطعن فيه يجعله نهائياً. لا يجوز لقاضي الإحالة الرجوع فيه. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها.

 

 

 

 

قاضي الإحالة. قراره بإيقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل في دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.

 

 

 

 

ليس لقرار قاضي الإحالة من القوّة إلا بالقدر الوارد في نصه. فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدّمتهم النيابة إلى قاضي الإحالة مع رابع.

 

 

 

 

يكون النظر فى الطعن الحاصل من النائب العام فى قرار قاضى الإحالة من اختصاص غرفة المشورة إذا كان القرار مبنيا على عدم كفاية الأدلة. أما إذا كان طعنه فى القرار مبنيا على خطأ القاضى فى تطبيق القانون أو تأويله فيكون نظره من اختصاص محكمة النقض.

 

 

 

 

إذا كان الطعن فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى حاصلا من رئيس النيابة بتوكيل من النائب العام ولكن كان التقرير المتضمن لأسباب الطعن موقعا عليه من رئيس النيابة فقط وليس عليه أى توقيع يفيد اطلاع النائب العمومى عليه وإقراره إياه فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا.

 

 

 

 

إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ خوّلت للنائب العمومى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة إنما أرادت أن يصدر الطعن عن النائب العمومى نفسه حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم الذى قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية عليه

 

 

 

 

قاضى الإحالة قراره القاضى باحالة دعوى جناية إلى محكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. صيرورته انتهائيا. حيازته لقوّة الشىء المحكوم فيه.

 

 

 

 

إذا وكل النائب العمومى رئيس إحدى النيابات فى التقرير بالطعن بطريق النقض فى قرار صادر من قاضى الإحالة ولم يقرر بذلك بصفته وكيلا عن النائب العمومى بل قرر بصفته رئيس نيابة فطعنه غير مقبول شكلا. و

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق