الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رئيس الجمهورية


إصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية رغم إنشائها بقانون. معدوم الأثر. علة ذلك ؟
وكان القرار الجمهوري هو في مدارج التشريع أداة أدنى من القانون فلا يجوز له - من ثم - أن يمتد إلى القانون بالإلغاء أو التعديل أو بالإضافة، ما دام أن سلطة التشريع أو القانون، لم يفوضه أيهما في ذلك، الأمر الذى يتعين معه عدم الاعتداد بما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 من إلغاء هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يتأدى عنه القول بأن الهيئة المشار إليها آنفا لم يرد عليها ثمة إلغاء , ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذا النظر قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق