الصفحات

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قوة قاهرة



انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.الحكم كاملاً




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.الحكم كاملاً




الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.الحكم كاملاً




الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.الحكم كاملاً




الحادث القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.الحكم كاملاً




توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.الحكم كاملاً




القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه.الحكم كاملاً




إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن الطاعن.الحكم كاملاً




ثبوت وجود الطاعن في منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.الحكم كاملاً




على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون، كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ.الحكم كاملاً




صدور قانون بوضع أرصدة بعض الشركات تحت التحفظ اعتباره قوة قاهرة أثر ذلك: انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات.الحكم كاملاً




قيام المتهم بتحويل عملة أجنبية إلى الخارج. التزامه باستيراد البضائع التي حولت عنها تلك العملة. عدم اعتبار ارتفاع الأسعار قوة قاهرة تعفي من هذا الواجب.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق