الصفحات

الأحد، 27 فبراير 2022

الطعن 35 لسنة 11 ق جلسة 8 / 1 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 134 ص 402

جلسة 8 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

----------------

(134)
القضية رقم 35 سنة 11 القضائية

إثبات. 
اتفاق يرمى إلى غرض معين. تحقق الغرض. تنازع المتعاقدين على الاتفاق ذاته من حيث وجوده. العبرة في تقدير قيمة النزاع من جهة الإثبات بقيمة الغرض الذي تحقق. ورقة يانصيب (المواساة). الجائزة هي موضوع التعاقد وهي المناط في الإثبات. ثمن الورقة ذاتها. لا عبرة به. صاحب الحق في المطالبة بالجائزة. من بيده الورقة الرابحة.
)المادة 215 مدني(

----------------
إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين، وتحقق لهم هذا الغرض بالفعل، ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده، فإن العبرة في تقدير قيمة النزاع في صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض ولو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة. ولما كان الغرض من أوراق النصيب التي تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التي تجمع لتنفقها في الوجوه النافعة، ثم فوز بعض مشتري تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها، كان كل من يشتري ورقة مساهماً في الأعمال الخيرية وفي الجوائز التي تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن؛ وبهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه ومن المشترين ببعض ما دفعوه وهم جميعاً راضون من بادئ الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل في الربح. وهذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرّد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التي ربحتها، ويكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة. وإذن فالجائزة في الواقع هي موضوع التعاقد والغرض الملحوظ فيه عند مشتري الورقة وعند الهيئة التي أصدرت ورق النصيب على السواء. أما الورقة الرابحة فهي سند الجائزة ومظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها. والقيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هي قد صارت مستهلكة في الجوائز وفي الأغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب. ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة، وإذ كانت العبرة في ملكية السندات التي من هذا النوع هي بالحيازة فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة. فإذا ما ادّعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه، في غير حالتي السرقة والضياع، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدّعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدني.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - في أن المطعون ضدّه أقام ضدّ الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 484 سنة 1938 كلي الإسكندرية قال في صحيفتها إن جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية أعلنت عن عملية نصيب لحسابها، وطرحت في هذه العملية عمارة مقرّها بمحطة الرمل بالإسكندرية لتكون من نصيب صاحب النمرة الأولى، وحدّدت للسحب يوم 11 من مايو سنة 1938 ثم أرجأته إلى يوم 20 من يوليه سنة 1938. وقال كذلك إنه اشترى مع الطاعن الأوّل (حلمي عبد الشافي) ورقة من أوراق هذا النصيب تحمل الرقم 17414 لتكون مناصفة بينهما وكان شراؤها في 5 من يوليه سنة 1938 من مكتب بريد الزقازيق بحضورهما معاً، وقد دفع كل منهما نصيبه في هذه الشركة، واتفقا على أن تبقى الورقة تحت يد الطاعن المذكور الذي تجمعه بالمطعون ضدّه صلة القرابة إذ هو ابن عم شقيق له ومقيم معه في دار واحدة. وقد أسفر إجراء السحب عن كسب ورقة النصيب المشتراة الجائزة الأولى وهي العمارة. وبمجرّد ظهور هذه النتيجة جحد الطاعن الأوّل حق شريكه المطعون ضدّه، وأنكر نصيبه في هذا الربح. فبادر المطعون ضدّه بإنذار الجمعية للاحتفاظ بحقوقه، كما أبلغ الأمر إلى النيابة العامة بمنيا القمح لكي تقوم بسؤال الذين يتصلون بهذه العملية. ثم رفع دعواه ضدّ الطاعن الأوّل والشريكين اللذين ادّعى بأنهما مساهمان معه في شراء الورقة وهما الطاعن الثاني ومورّث باقي الطاعنين، وطلب في دعواه الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على العمارة التي ربحتها الورقة المشتراة لكي يتسلمها ويديرها حتى الفصل نهائياً في النزاع. كما طلب الحكم بأحقيته إلى النصف شيوعاً في العمارة وتسليمه إليه مع كف منازعة الطاعنين له في هذا النصف وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1938 أدخل المطعون ضدّه باقي الخصوم ليقضي في مواجهتهم بطلباته، وأعلنهم بذلك في 3 و6 من أكتوبر سنة 1938 ثم تنازل عن طلب الحراسة. وفي 17 من إبريل سنة 1939 طلب المطعون ضدّه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام الشركة في ورقة النصيب الرابحة، ودفع الطاعنون بعدم جواز ذلك. وفي 29 من مايو سنة 1939 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدّه بالمصاريف وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للطاعنين. فاستأنف المطعون ضدّه الحكم أمام محكمة استئناف مصر بالاستئناف رقم 804 سنة 56 قضائية، وطلب إلغاءه والحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت بجميع الطرق بما فيها البينة شركته مع الطاعن الأوّل في ورقة النصيب الرابحة ثم الحكم على الطاعنين في مواجهة باقي المعلنين في الدعوى بأحقيته لنصف العمارة وتسليمه إليه شائعاً فيها مع كف منازعة الطاعنين في هذا النصف وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبعد أن حضرت الدعوى أحيلت إلى المرافعة، ثم قضت فيها محكمة الاستئناف بتاريخ 29 من إبريل سنة 1941 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أوّلاً بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المقدّم من الطاعنين وبجواز إثبات الدعوى بجميع الطرق القانونية. وفي 4 من يونيه سنة 1941 قرّر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل فيما يأتي: (أوّلاً) أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق المادة 215 من القانون المدني باعتباره أن كسب العمارة لم يكن من الملحقات المقدّرة وقت التعاقد مع أن المرجع في الإثبات يجب أن يكون للنتيجة التي تترتب قضاء على مدلول الشهادة حسبما يرمى إليه الخصم الذي يطلب الإثبات بالبينة. على أنه بفرض أن العملية كانت من الملحقات غير المقدّرة فإن ذلك يقتضي قانوناً وجوب الإثبات بالكتابة. (ثانياً) أخطأ الحكم في تكييف عملية اليانصيب والمشاركة في ورقته، كما أخطأ فيما قرّره من أن العبرة في تقدير القيمة هي بالورقة دون الربح المنتظر وفي أن المشاركة إنما كانت على الورقة مع مخالفة ذلك للقانون ولنظام اليانصيب وللمستندات الدالة على أن الجمعية ومشتري الورق يعلمون أن المشاركة إنما كانت على الكسب.
وحيث إن ما تجب ملاحظته أوّلاً أنه إذا رمى المتعاقدون في اتفاق إلى غرض معين تحقق فيما بعد، ثم تنازعوا في الاتفاق ذاته من حيث وجوده، كانت العبرة في تقدير موضوع النزاع لتطبيق قواعد الإثبات بقيمة ذلك الغرض الذي تحقق ولو ادّعى الخصم أن قيمة ما ساهم به المتعاقدون جميعاً في سبيل ذلك هو من النصاب الجائز إثباته بالبينة.
وحيث إن المستفاد من أوراق الدعوى أن ما رمت إليه جمعية المواساة في إصدارها ورق النصيب الذي كانت منه الورقة التي ربحت العمارة هو على منوال ما ترمى إليه الجهات الخيرية بوجه عام من إصدارها أوراق النصيب طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 وهو ينحصر في غرضين: (أوّلهما) استفادة هذه الجهات من جزء من المبالغ المتجمعة لإنفاقها في أوجه نافعة. (وثانيهما) فوز بعض مشتري هذه الأوراق بالجوائز المدوّنة بها حثاً لهم على شراء هذه الأوراق وتشجيعاً لهم على اقتنائها بثمن بخس بأمل الفوز بإحدى الجوائز. ومؤدّى هذه العملية أن كل مشتر لورقة أو أكثر يساهم بجزء ضئيل بنسبة ما اشتراه في الأعمال الخيرية للجهات المرخص لها بإصدار ورق النصيب كما يساهم في الجوائز التي تربحها الأرقام المسحوبة. وبهذا الوضع تكون الجائزة عبارة عن مساهمة من صاحب الورقة نفسه ببعض ما دفعه ثمناً لشرائها وبعض ما دفعه غيره من الذين اقتنوا ورق النصيب وارتضوا من بادئ الأمر أن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل ما لديهم من أمل الربح. وتكون النتيجة في ذلك أن الورقة الرابحة تستحيل بمجرّد إعلان نتيجة السحب إلى صك بالجائزة المخصصة لدرجة سحبها، ويكون من حق حامل الورقة مطالبة الجهة التي أصدرت ورق النصيب بتلك الجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة.
وحيث إنه بناء على ما تقدّم تكون الجائزة هي في الواقع موضوع التعاقد والغرض المقصود منه سواء بين مشتري الورقة والهيئة التي أصدرت ورق النصيب أو بينه وبين من يدعي مشاركته فيها. أما ورقة النصيب الرابحة فهي سند الجائزة ومظهرها الوحيد ولا تكون الجائزة مستحقة بدون وجودها. وأما قيمة الورقة المدفوعة فلا وجود لها في ذاتها إذ أصبحت مستهلكة في الجوائز وفي الأغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب.
ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية فهي لا تعدو أن تكون سنداً لحامله بقيمة الجائزة المربوحة. وإذ كانت العبرة في ملكية هذا الضرب من السندات بحيازتها فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده تلك الورقة الرابحة. فإذا ما ادّعى أحد استحقاق الجائزة كلها أو بعضها بعد السحب، في غير حالتي السرقة والضياع، تعين مراعاة أحكام القانون تبعاً للقيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فحسب بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً، بحيث إذا كانت قيمة المدّعى به متجاوزة ألف قرش كان الإثبات بالكتابة أمراً لا مناص منه عملاً بالمادة 215 من القانون المدني.
وحيث إنه لما توضح تكون محكمة الموضوع بقضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بناء على تقدير قيمة الورقة الرابحة بثمن شرائها لا بقيمة الجائزة المكسوبة قد أخطأت في تكييف وقائع الدعوى وفي تطبيق القانون على التكييف الصحيح لها. ولذا يتعين نقض الحكم.

المذكرة الإيضاحية للقانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 93 لسنة 1973

صدر القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب ثم عدل بالقانون رقم 12 لسنة 1911 وكانت وزارة الداخلية هي الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ثم صدر القانون رقم 483 لسنة 1954 بنقل هذا الاختصاص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
ونظرا لمضي مدة طويلة أربت على ستين عاما على إصدار قانون اليانصيب الأمر الذي جعل نصوصه لا تتفق مع تطور الحياة الحديثة. فضلا عن أن اليانصيب أصبح موردا هاما لتمويل الخزانة العامة وعلى الأخص تمويل مشروعات البر مما اقتضى إحكام الإشراف على جهة إصداره ومراقبة القائمين على بيع وتوزيع أوراقه.
لذلك رئي إعادة النظر في هذا النظام بما يكفل إحكام هذه الرقابة وتوجيه الحصيلة توجيها يضمن حسن الانتفاع بها وتحديد جهة الإشراف تحديدا يمنع من ازدواج الإشراف على أعمال اليانصيب.
وفي هذه الحدود أعد مشروع القانون المرافق فنصت المادة الأولى منه على التعريف باليانصيب وحددت المادة الثانية الجهة التي تصدر الترخيص به وهى وزارة الشئون الاجتماعية فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص بها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة وعلى أن تمثل وزارة الشئون الاجتماعية في عمليات السحب في جميع الأحوال. ونصت المادة الثالثة على أن يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات - المنشأة بالقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - إصدار أوراق اليانصيب وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة الثانية وتضاف حصيلة هذا اليانصيب لموارد الصندوق. ولا يمنع ذلك من إجازة الترخيص بالإصدار إلى جهات أخرى طبقا للقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية.
ومنعت المادة الرابعة ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية.
وحسما للجدل الذي ثار حول مدى إعفاء الجوائز التي تئول إلى الصندوق أو إلى احدى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانونا من رسوم الدمغة المفروضة بالقانون 224 لسنة 1951 نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المباعة أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوما من تاريخ إجراء السحب فقد نصت المادة الخامسة من المشروع على هذا الإعفاء.
وحددت المادة السادسة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والعقوبة المقررة لكل منها أما المادة السابعة فقد نصت على اختصاص مأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون في إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة بفتحها.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة وفى ضوء قرارات اللجنة الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للشئون التشريعية.
رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.

وزيرة الشئون الاجتماعية
الدكتورة عائشة راتب

قانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب

الجريدة الرسمية في 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 93 لسنة 1973
بنظام اليانصيب وبإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1905
بشأن أعمال اليانصيب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يقصد باليانصيب كل عمل يعرض على الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولا للحظ دون سواه.
مادة 2 - تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة.
على أنه في جميع الأحوال يجب تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية في عمليات السحب.
مادة 3 - يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إصدار أوراق اليانصيب وفقا للقواعد الواردة بالمادة 2 من هذا القانون وتدخل حصيلة هذا اليانصيب ضمن موارد الصندوق.
مادة 4 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالشروط والأوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعفى من شرط الحصول على الترخيص في بعض الحالات بقرار يصدر منه.
مادة 5 - تعفى من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات أو إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانونا نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة، أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوما من تاريخ إجراء السحب.
مادة 6 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أى نوع من أنواع اليانصيب وطرحه على الجمهور دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات:
1 - كل من مارس عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2 - كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب الصادرة المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 7 - لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فروع استخدم في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.
مادة 8 - يلغى القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)


الطعن 6325 لسنة 78 ق جلسة 7 / 4 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر الجلسة
" غرف مشورة "
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل (نواب رئيس المحكمة)

والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمي.

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 29 من جمادي الآخرة سنة 1436هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6325 لسنة 78ق.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقا لنص المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في موضوع الدعوى، وكان بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره، اعتبارا بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها، ويعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بتزوير إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى لكونه غير منتج، تأسيسا على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، وأن الإعلان سلم في موطنه لمن ادعى أنه صهره، فضلا عن حضوره أمام المحكمة والخبير وإبداء دفاعه، ولم يبد هذا الطعن طيلة مدة الخمس سنوات التي تداولت فيها الدعوى، وكان هذا الاستخلاص سائغا، فإن الطعن عليه بالوجه الأول من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويكون من ثم على غير أساس.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معا فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بالوجه الثاني على غير أساس.
ولما كان من المقرر أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان في موطن الطاعن فيكفي تسليم الصورة في حالة غيابه إلى من يقرر أنه يقيم معه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحا ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم مع المعلن إليه، ذلك أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما خوطب في موطن المعلن إليه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الإعلان على تسليمه في موطن الطاعن فإن النعي الوارد بالوجه الثالث يكون على غير أساس.
ولما كان غير صحيح التفات الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد المقرر بالمادة 70 مرافعات إذ انتهى إلى صحة إجرائه في الميعاد المقرر قانونا.
ولما كان المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وتحصيل فهم الواقع فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك، وكان الحكم قد استخلص من الأوراق توافر صفة المطعون ضده الأول في الدعوى فإن النعي الوارد بالوجه الخامس يكون على غير أساس.
ولما كان من المقرر أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب طرد الطاعن تأسيسا على ملكيته لها فلا تكون من ثم من دعاوى الحيازة بل من دعاوى الحق، ويكون النعي الوارد بالوجه السادس من السبب الأول بإقامة الدعوى بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ السلب على غير أساس.
ولما كان من المقرر كذلك أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب، واستيداء ريعها. كما أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، ولا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير. وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بطرد الطاعن من أرض النزاع على ما استخلصه من مستندات الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها، وطرحت دفاع الطاعن بشأن تملكها بالتقادم، وأن عقد البيع المقدم لا يتعلق بأرض النزاع، فإن النعي الوارد بالأسباب الثاني والثالث والخامس لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما كان الطاعن لم يفصح بالسبب الرابع عن العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه.
فإنه يكون مجهلا، وغير مقبول، ويضحي الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله إعمالا للمادة 263 / 3 المعدلة من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الوساطة في الرشوة



جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .الحكم كاملاً




من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم .الحكم كاملاً




مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات لا تقوم في جانب العارض أو القابل للوساطة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - العمل




إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة, وليس في القانون ما يمنع أن يدخل في أعمال الموظف العمومي كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص.الحكم كاملاً




يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.الحكم كاملاً




إن القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلا في اختصاص وظيفة المرتشي أن يكون هو وحده المختص بالقيام به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - أركانها



القانون لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة.الحكم كاملاً




يكفى لتوافر الاختصاص فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف له نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة .الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تقاضى مبلغاً على سبيل الرشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك للمبلغ وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق. تتحقق به جريمة الرشوة.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها .الحكم كاملاً




كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام جريمة الرشوة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة رشوة .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافره . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة . كفايتها أن تكون الأعمال المطلوب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة . كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .الحكم كاملاً




لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة. ما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من جانب الموظف حقاً أو غير حق .الحكم كاملاً




لا يقدح في قيام جريمة الرشوة. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها. وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرضها جدياً في ظاهره.الحكم كاملاً




التوسع في مدلول الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرراً عقوبات شموله من يستغل من الموظفين العموميين ومن ألحق بهم. وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو على أساس الاختصاص المزعوم .الحكم كاملاً




تحقق جريمة الرشوة ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة . شرطه . اعتقاد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو زعمه ذلك كذباً .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يوضع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق . ما دام زعم الاختصاص كافياً لتمام الجريمة .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل . يتحقق : بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها .الحكم كاملاً




دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة. غير لازم لقيام جريمة الرشوة. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواءاً كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أولاً ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء.الحكم كاملاً




لما كان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها ولا كون المرتشي غير جاد في قبولها. متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة.الحكم كاملاً




مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة. دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه: متى طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقاً. أو لأداء عمل خارج دائرة وظيفته بشرط أو يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق أو أن يكون الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قد قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته.الحكم كاملاً




تمام جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي. تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه. حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.الحكم كاملاً




كفاية أن يزعم الجاني أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لمساءلته على أساس الاختصاص المزعوم. الزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. بيان الحكم لهذه العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون المرتش جاداً في طلب الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره، وكان الغرض منه العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.الحكم كاملاً




المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف - ومن في حكمه - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. تمامها ولو لم يتم تسليم مبلغ الرشوة المطلوب. لأن التسليم لا يعدو تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات . مناط توافرها . أن يكون الجاني موظفاً عاماً .الحكم كاملاً




إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه . جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات . جريمة مستحدثة ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً عقوبات .الحكم كاملاً




لما كان المشرع قد استهدف من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.الحكم كاملاً




دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 110 عقوبات. رهينة يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط .الحكم كاملاً




مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه. عدم كفايته لوقوع الرشوة. اعتباره جريمة خاصة لها ذاتيتها. لا يمتد إليها حكم المصادرة المقررة كعقوبة تكميلية إلى جريمة الرشوة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشى جادا فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا فى ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى.الحكم كاملاً




استهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.الحكم كاملاً




المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".الحكم كاملاً




تحقق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط باعتقاده أو زعمه كذبا أنه من أعمال وظيفته.الحكم كاملاً




توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف أو من في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقا.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف لا يلزم أن يكون مختصا وحده بالعمل المتعلق بالرشوة يكفى أن يكون له فيه نصيب.الحكم كاملاً




لا يؤثر فى قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه متى كان الموظف قد قبل العرض منتويا العبث بمقتضيات وظيفته.الحكم كاملاً




لا صحة لما تضمنه الطعن من أنه لا يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساومة فى حالة الشروع فى الرشوة لأن الشروع هو بدء تنفيذ الجريمة بأركانها المعرفة بها فى القانون ومادام الاختصاص أو الزعم به شرطا فى الجريمة التامة فالأمر لا يختلف فى حالة الشروع.الحكم كاملاً











نصت المادة 104 من قانون العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك.الحكم كاملاً




الإخلال بواجب التبليغ عن الجرائم يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها متى تقاضى الموظف جعلا في مقابله اعتبار من عرض الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقاب. م 26 أ. ج.الحكم كاملاً




الركن المادى فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشىء المرشو به عينا إلى الموظف وعدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرّد الوعد الذى لم يقبل كاف أيضا لتحقيق هذا الركن.الحكم كاملاً