الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الوساطة في الرشوة
جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم .الحكم كاملاً
مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات لا تقوم في جانب العارض أو القابل للوساطة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق