الصفحات

الأحد، 27 فبراير 2022

المذكرة الإيضاحية للقانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 93 لسنة 1973

صدر القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب ثم عدل بالقانون رقم 12 لسنة 1911 وكانت وزارة الداخلية هي الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ثم صدر القانون رقم 483 لسنة 1954 بنقل هذا الاختصاص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
ونظرا لمضي مدة طويلة أربت على ستين عاما على إصدار قانون اليانصيب الأمر الذي جعل نصوصه لا تتفق مع تطور الحياة الحديثة. فضلا عن أن اليانصيب أصبح موردا هاما لتمويل الخزانة العامة وعلى الأخص تمويل مشروعات البر مما اقتضى إحكام الإشراف على جهة إصداره ومراقبة القائمين على بيع وتوزيع أوراقه.
لذلك رئي إعادة النظر في هذا النظام بما يكفل إحكام هذه الرقابة وتوجيه الحصيلة توجيها يضمن حسن الانتفاع بها وتحديد جهة الإشراف تحديدا يمنع من ازدواج الإشراف على أعمال اليانصيب.
وفي هذه الحدود أعد مشروع القانون المرافق فنصت المادة الأولى منه على التعريف باليانصيب وحددت المادة الثانية الجهة التي تصدر الترخيص به وهى وزارة الشئون الاجتماعية فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص بها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة وعلى أن تمثل وزارة الشئون الاجتماعية في عمليات السحب في جميع الأحوال. ونصت المادة الثالثة على أن يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات - المنشأة بالقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - إصدار أوراق اليانصيب وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة الثانية وتضاف حصيلة هذا اليانصيب لموارد الصندوق. ولا يمنع ذلك من إجازة الترخيص بالإصدار إلى جهات أخرى طبقا للقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية.
ومنعت المادة الرابعة ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية.
وحسما للجدل الذي ثار حول مدى إعفاء الجوائز التي تئول إلى الصندوق أو إلى احدى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانونا من رسوم الدمغة المفروضة بالقانون 224 لسنة 1951 نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المباعة أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوما من تاريخ إجراء السحب فقد نصت المادة الخامسة من المشروع على هذا الإعفاء.
وحددت المادة السادسة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والعقوبة المقررة لكل منها أما المادة السابعة فقد نصت على اختصاص مأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون في إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة بفتحها.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة وفى ضوء قرارات اللجنة الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للشئون التشريعية.
رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.

وزيرة الشئون الاجتماعية
الدكتورة عائشة راتب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق