الصفحات

السبت، 12 فبراير 2022

الطعن 7814 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 213 ص 1121

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(213)
الطعن رقم 7814 لسنة 54 القضائية

 (1)عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". ظروف مخففه.
تقدير العقوبة أو وقف تنفيذها. موضوعي.
(2) زنا. إثبات "بوجه عام". تلبس. جريمة.
التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك؟
مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تكوين عقيدة المحكمة من أدلة وعناصر الدعوى. موضوعي.
مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (4)محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. النعي على المحكمة تعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة. وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياًَ على حده.
2 - من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابه لمحكمة النقض عليها.
4 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً - بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المتهمة الأخرى لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شاهد الإثبات فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به ولم تلتزم هي بإجرائه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اشترك - مع أخرى - بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في منزلها في غفلة من زوجها وواقعها. فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 272، 274، 275، 276 من قانون العقوبات وادعى..... زوج المتهمة الأخرى قبلهما مدنياً بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامه والأخرى بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً..... بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة عاملت المتهمة الأخرى بالرأفة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة التي قضت بها عليها ولم تعامل الطاعن مثلها كما أخطأت في تطبيق المادة 276 من قانون العقوبات والتي تشترط لتوقيع العقوبة وجود المتهم في حالة تلبس حقيقة أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وهو ما لم يتوافر في حقه وعولت في إدانته على أقوال المجني عليه مع أنه محل شك لوجود خلاف بينه وبين الطاعن، كما أن دفاع المتهمة الأولى طلب سماع شاهد الإثبات في الجلسة أمام محكمة أول درجة التي لم تجبه لطلبه ومن بعدها محكمة ثاني درجة. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة. وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياًَ على حده. ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً وينحل ما أبداه الطاعن في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً - بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المتهمة الأخرى لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شاهد الإثبات فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به ولم تلتزم هي بإجرائه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق