الصفحات

السبت، 12 فبراير 2022

الطعن 3855 لسنة 56 ق جلسة 23 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 212 ص 1118

جلسة23 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى، حسن سيد حمزه، مجدي الجندي.

-------------------

(212)
الطعن رقم 3855 لسنة 56 القضائية

رشوة. موظفون عموميون "اختصاصهم". اختصاص. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. ما يقبل منها".
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك قصور.
مثال.

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن في شأن انحسار اختصاصه عن العمل الذي قيل بطلب وأخذ الرشوة من أجله والتفت عنه كلية ولم يبين في مدوناته البتة اختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن انتهى من تسبيبه من قناعته بوصف التهمة التي أحيل به الطاعن للمحاكمة والذي جاء فيه أنه "أمين بضائع سكك حديد محطة....." لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركناً في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه. الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً أمين بضائع سكك حديد محطة.... طلب وأخذ لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من..... مبلغ عشرون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإتمام الإجراءات اللازمة لصرف الأجور المستحقة عن عملية تفريغه شحنات الرسائل الواردة لمحطة سكك حديد المنيا. وطلبت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضورياً.... عملاً بالمادتين 103، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه التفت عما أثاره الدفاع عنه من عدم اختصاصه بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله ولم يرد عليه، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته لدى تحصيله لواقعة الدعوى ما مؤداه أن المبلغ وهو متعهد شيالة بسكك حديد.... وبنك التسليف قد طلب من المتهم - الطاعن - وتقاضى مبالغ نقدية مقابل تسهيل تفريغ الرسائل وحصوله على الأجور المستحقة له عنها، فأبلغ الشرطة بذلك وتوالت الإجراءات حتى تم ضبط الوقعة، ثم أورد ضمن تحصيله دفاع الطاعن قول محاميه "بأنه ليس في مكنة المتهم تعطيل عملية تفريغ الرسائل وليس من اختصاصه تعطيل صرف أجور......" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن في شأن انحسار اختصاصه عن العمل الذي قبل بطلب وأخذ الرشوة من أجله والتفت عنه كلية ولم يبين في مدوناته البتة اختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن انتهى من تسبيبه من قناعته بوصف التهمة الذي أحيل به الطاعن للمحاكمة والذي جاء فيه أنه "أمين بضائع سكك حديد محطة....." لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركناً في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان بما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق