الصفحات

السبت، 5 فبراير 2022

الطعن 663 لسنة 31 ق جلسة 6 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 176 ص 884

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

---------------

(176)
الطعن رقم 663 لسنة 31 القضائية

إجراءات. محكمة جنايات. ارتباط.
)أ) متهم بجناية وجنحة أمام محكمة الجنايات. تقدير الارتباط بين الجريمتين. مسألة موضوعية. فصل الجنحة وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. بيان أسباب قرار الفصل. غير لازم. المادة 383 أ. ج.
)ب) قاعدة المادة 383 أ. ج. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها.
)جـ) تعدد الجرائم. ارتباط المادة 32/ 2 عقوبات. آثاره. متى ينظر إليها؟ عند الحكم بالعقوبة في الجريمة الأشد دون البراءة منها.

----------------
1 - ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمحكمة الجنايات إذ أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط - أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها، وهى إذ تقرر ذلك غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت عليها قرارها بفصل الجنحة عن الجناية.
2 - القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون.
3 - من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم المتهمون الثلاثة: أحدثوا عمدا بالمجنى عليه الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مع سبق الإصرار ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله إلا أن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الأول: أحدث عمدا بالمجنى عليها الثانية الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وباقي المتهمين من الرابع إلى العاشر ارتكبوا جنح الضرب مع سبق الإصرار المبينة بقرار الاتهام. وكذلك المتهمون جميعا دخلوا عقارا بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 236/ 1و2 و 241/ 1و2 و 242/ 1و2 و 369/ 1و2 من قانون العقوبات. وقد ادعي كل من ورثة المجني عليه الأول والمجني عليها الثانية قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قررت فصل الجناية عن الجنح المقدمة معها وقصر نظر الدعوى على تهمة الجناية المسندة للمتهمين الثلاثة الأول "المطعون ضدهم". ثم قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية الموجهة لهم وبإلزام رافعيها مصروفاتها فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة - وقد قدم المطعون ضدهم وآخرون إليها لمحاكمتهم في جناية الضرب المفضي إلى الموت وجنح ضرب ارتكبوها - أصدرت قرارها بفصل الجناية عن الجنح المقدمة معها وقصرت نظر الدعوى على تهمة الجناية المسندة إلى المطعون ضدهم ثم قضت ببراءتهم، وتقول النيابة العامة إن حق محكمة الجنايات في فصل الجنح عن الجناية وتقرير قيام الارتباط بين الجنحة المحالة إليها مع الجناية ليس حقا مطلقا، إذ الثابت أن المتهمين الثلاثة المطعون ضدهم لم يقتصر اتهامهم على جناية الضرب المفضي إلى الموت بل إنهم محل اتهام بارتكاب جنح ضرب ارتبطت بواقعة الجناية برابطة الإصرار السابق على الاعتداء وقد وقعت جميعها في زمان ومكان واحد ولسبب واحد، وأنه لما كان الارتباط لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنها إلا عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأشد عملا بحكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات فإنه يكون من المتعين أن تفصل فيها محكمة واحدة وهى المحكمة التي تملك الحكم في الجريمة ذات العقوبة الأشد، فما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تجزئ الدعوى على نحو ما فعلت مما يعتبر تخليا منها عن الفصل في جنح خصها القانون بنظرها وأخرجها من سلطة محكمة الجنح لارتباطها بجناية، ولكن يكون لقرار الفصل الذي أصدرته محكمة الجنايات من أثر إلا التزام محكمة الجنح بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الجنح المحالة إليها، وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أغفلت الفصل في جانب من الطلبات المعروضة عليها مما يعتبر سببا في بطلان الحكم.
وحيث إن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط - أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها وهى إذ تقرر ذلك غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت عليها قرارها بفصل الجنحة عن الجناية. ولما كانت المحكمة قد أثبتت في محضر جلسة المحاكمة أنها قررت فصل جنحة الضرب المسندة إلى المطعون ضدهم وباقي المتهمين عن جناية الضرب المفضي إلى الموت المسندة إلى الأولين ثم مضت المحكمة بعد ذلك في نظر الجناية، ولم تبد النيابة اعتراضا على الفصل ودون أن تثير ما ورد في طعنها عن وجود ارتباط بين الجناية والجنح قد يؤثر على الحكم في الدعوى، فإن ما تثيره النيابة في هذا الطعن لا يكون له محل، لأن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليه في المادة 331 من ذلك القانون - على أنه في خصوص هذه الدعوى، فقد قضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الجناية المسندة إليهم، ومن المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة.
وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق