الصفحات

السبت، 5 فبراير 2022

الطعن 1157 لسنة 26 جلسة 24 /12 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 357 ص 1299

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.

-------------

(357)
القضية رقم 1157 سنة 26 القضائية

)أ) ارتباط. عقوبة.

ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة.
)ب) حكم "تسبيب كاف" ضرب.

عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي. لا عيب.

----------------
1 - ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
2 - عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب أحمد حسن حبارير بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ولا يستطيع تقدير مداها وهي فقد جزء من العظم المقدمي لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام والتي تقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وادعى أحمد حسن حبارير بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم علي محمد أحمد الشهير بالديك بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع لأحمد حسن حبارير "المدعي بالحق المدني" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في ذلك إن الحكم صدر ونفذ دون أن يقترن صدوره وتنفيذه باسم الأمة ولا يزيل هذا البطلان أن تكون الأسباب قد صدرت باسم الأمة، هذا فضلاً عن أن رئيس المحكمة وكاتبها لم يوقعا على كل صحيفة من صحف محضر الجلسة، واكتفيا بالتوقيع على الصحيفة الأخيرة منه وهو ما يخالف ما أوجبته المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية، يضاف إلى ذلك أن المحكمة فصلت الجنحة عن الجناية وكان ينبغي أن تنظر الدعوى بالنسبة للجريمتين معاً وتوقع عقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما وذلك لأن ارتكابهما إنما كان لغرض واحد وقد ترتب على فصل الجريمتين إخلال بحق المتهم في الدفاع إذ فوجئ في مستهل الجلسة بإحالته على محكمة الجنح بالنسبة للجنحة، وأخيراً يعيب الطاعن على الحكم إغفال ذكر تاريخ الكشف على المصاب بواسطة الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان هذا التاريخ سابقاً أم لاحقاً لحصول الاعتداء.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه مدون في أوله أنه صدر "باسم الأمة" ومؤرخ بتاريخ اليوم الذي حصل النطق به فيه، ولما كان إثبات ذلك كافياً لتحقق الشرط الذي نص عليه الدستور وأوجب به أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - لما كان ذلك وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة ولا ضرر على المتهم من ذلك في دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما في ذلك ما تعلق منها بالجنحة، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة، إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة - لما كان ذلك وكانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صحيفة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحضر قد جاء مخالفاً لما حصل فعلاً، لما كان ذلك وكان الواضح مما أثبته الحكم أن المجني عليه أصيب بضربة عصا في رأسه وأن الطبيب الشرعي كشف عليه ووصف هذه الإصابة في تقريره وقرر أنه تخلف للمصاب بسببها عاهة مستديمة ولم ينازع الطاعن أمام محكمة الموضوع في تخلف العاهة عن الإصابة مما مفاده بطريق اللزوم أن الضرب كان سابقاً على عرض المصاب على الطبيب فإن عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي لا يعيبه، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق