الصفحات

الأربعاء، 9 فبراير 2022

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل البحريني 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم.

نشر بالجريدة الرسمية العدد  3153   بتاريخ 24 / 4 / 2014

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (2) منه،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قرر الآتي:

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
القانون: القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً أجنبياً أو أكثر بمهنة خادم منزل أو من في حكمه في المملكة لقاء أجر.
أسرة صاحب العمل: ذووه الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.
خادم المنزل أو الخادم: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب العمل أو ذويه لقاء أجر بمهنة خادم منزل أو من في حكمه.
تصريح العمل أو التصريح: تصريح تصدره الهيئة، وفقاً لأحكام القانون، لصاحب العمل بالموافقة على استخدام خادم منزل معين أو من في حكمه طبقاً للشروط المحددة في التصريح.

 

المادة 2

بمراعاة أحكام القرار رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)، يُعتبر في حكم خدم المنازل زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه، ودون أن يستهدف من وراء استخدام هؤلاء تحقيق الربح.

 

المادة 3

يشترط لمنح تصريح العمل ما يلي:
1) أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مُقيمين بالمملكة، أما صاحب العمل غير البحريني فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها حسب الأحوال.
2) إثبات دخل صاحب العمل حسب الأحوال.
3) وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
4) ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته.
5) أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن.
6) ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم.
7) ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8) أن يكون الخادم لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية.
9) ألا يكون قد سبق ترحيل الخادم أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة 4

‌أ) يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني.
‌ب) يجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة بحسب الأحوال.

 

المادة 5

أ) تفحص الهيئة طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في النموذج المُعد لذلك وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
‌ب) تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصداره.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.
وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح وجب بيان أسباب الرفض.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.
ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.

 

المادة 6

‌أ) يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها الخادم خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح.
‌ب) مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القرار، يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال الخادم الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك مراعاة للقواعد المتبعة في شأن إلغاء تأشيرة الدخول السابق منحها للخادم المراد أو المطلوب استبداله.

 

المادة 7

يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل بما يلي:
1) استخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح.
2) التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي الخادم وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد.
3) إخطار الهيئة فور ترك الخادم للعمل لديه وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح.
4) إخطار الهيئة فور علمه بإصابة الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
5) إخطار الهيئة عند صدور حكم جنائي نهائي ضد الخادم بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

المادة 8

يلتزم الخادم الصادر بشأنه التصريح بما يلي:
1) عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في التصريح.
2) تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من بدء سريان التصريح.
3) عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص الباب الثاني عشر منه.
4) عدم مزاولة عمل لدى شخص آخر غير المصرح له وأسرته.

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القرار، يُلغى تصريح العمل الصادر بشأن الخادم خلال خمسة أيام، وذلك بناء على:
1) طلب من صاحب العمل.
2) إخطار صاحب العمل بعد التحقق من ترك الخادم للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

 

المادة 10

يسري تصريح عمل الخادم لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً.
ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً بالمستندات المبينة في نموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

 

المادة 11

‌أ) ينتهي التصريح بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
‌ب) يُلغى التصريح قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (26) من القانون، ويجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء التصريح أن تخطر صاحب العمل أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.

 

المادة 12

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جميل بن محمد علي حميدان

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق