الصفحات

الأربعاء، 9 فبراير 2022

القضية 1 لسنة 28 ق جلسة 10 / 6 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 طلبات أعضاء ق 2 ص 1717

جلسة 10 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي سيف الدين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(2)

القضية 1 لسنة 28 ق "طلبات أعضاء"

(1) اختصاص – المحكمة الدستورية العليا – الإحالة إليها طبقا لنص المادة (110) من قانون المرافعات غير جائز.
تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها؛ سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها؛ لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجا ونتيجة – طبقا لنص المادة (110) مرافعات؛ طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (29/أ) من قانون المحكمة.

(2) المحكمة الدستورية العليا – اختصاص – طلبات الأعضاء.
اختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة (16) من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم، فضلا عن القرارات النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم إلغاء وتعويضا؛ وذلك بوصفها محكمة موضوع تقصيا للعناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديدا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجاله.

(3) دعوى دستورية – إجراءاتها – شرائط قبول الصحف والطلبات – نظام عام.
رأي المشرع – نظرا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي يكون لازما للفصل في النزاع المعروض عليها.

-----------------

1 - أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها؛ سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها؛ لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى - منهجاً ونتيجة - طبقاً لنص المادة (110) مرافعات؛ طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (29/أ) من قانون المحكمة. كما تواتر قضاؤها أيضاً على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر خصومة ما لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.

2 - اختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة (16) من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم، فضلاً عن القرارات النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم إلغاًء وتعويضًا؛ وذلك بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديداً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجاله.

3 - المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي يكون لازماً للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة على الوجه الذي استوجبه.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد السيد رئيس الجمهورية الدعوى رقم 12479 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتعيين السيد المستشار محمد فتحي نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية العليا؛ وبعد أن عرض لبعض مواد الدستور، وللمواد الثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ أضاف أنه منذ إنشاء هذه المحكمة درج العمل على تعيين أقدم أعضائها رئيساً لها مما يعد عرفاً يتعين الالتزام به وعدم التحيف عليه إلا أنه فوجئ بمخالفة هذا العرف لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة بأن عين رئيس لها من خارج أعضائها مما يكشف عن رغبة في تحجيم دورها، سيما وأن سيادته قد عمل مساعداً أول لوزير العدل؛ وبهذه المثابة شارك في إعداد مشروعات القوانين، ودافع عنها أثناء مناقشتها أمام مجلس الشعب، وإبان تداول الدعوى أضاف إلى طلبه السابق طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2001 الصادر بتعيين خمسة من مستشاري محكمة النقض كأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا، وفي الموضوع بإلغائه.
بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو سنة 2006، ورد إلى قلم الكتاب ملف الدعوى رقم 12479 لسنة 55 قضائية "قضاء إداري" بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/5/2002 "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات".

وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت الحكم فيها أصلياً: بعدم قبول الطلب، واحتياطياً: أولاً: بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون في تعيينه الأول، وثانياً: برفض الطلب بشقيه العاجل والموضوعي فيما يتعلق بالسادة أعضاء المحكمة المطعون على تعيينهم.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد سماع المرافعة؛ والاطلاع على الأوراق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها؛ سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها؛ لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى - منهجاً ونتيجة - طبقاً لنص المادة (110) مرافعات؛ طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (29/أ) من قانون المحكمة.

كما تواتر قضاؤها أيضاً على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر خصومة ما لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.

وحيث إن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة (16) من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم، فضلاً عن القرارات النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم إلغاًء وتعويضًا؛ وذلك بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديداً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجاله؛ ومن ثم، فإن القرارين المطعون فيهما وقد صدرا متضمنين تعيين رئيس وعدد من الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا يكونان متصلين بشأن من شئون أعضاء المحكمة التي تختص دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بهم.

وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي يكون لازماً للفصل في النزاع المعروض عليها.

لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة على الوجه الذي استوجبه فإن الدعوى الماثلة - وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة - لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق