الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - تملك الوقف بالتقادم
جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم بحيازتها مدة 33 سنة. تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957. صيرورة تملك أعيان الوقف الخيري محظوراً.الحكم كاملاً
للوقف - وهو شخص اعتباري - أن ينتفع بأحكام التقادم المكسب الواردة في القانون المدني. هذا التقادم قرينة على ثبوت الملك لصاحب اليد. التحدي بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا بصدور إشهاد شرعي بوقفها. محله عند النزاع في وقف العين المدعى بها وإنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها.الحكم كاملاً
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. وضع يد المحتكر لعين الوقف وورثته من بعده - بهذه الصفة - وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً
مناط حظر تملك الحائز للوقف أن يظل وضع يده مؤقتاً. وضع اليد المؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طال. تعتبر صفة وضع اليد تغييراً يزيل صفة الوقتية عنه بإدعاء الحائز الملكية ويعارضه حق المالك بعمل ظاهر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق