الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - تفسير كتاب الوقف
القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن "من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن ونشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق