الصفحات

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - القانون الواجب التطبيق



استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد السارية وقت إصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار.الحكم كاملاً




قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. مقتضاها. أعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني. أساس ومؤدى ذلك. الجرائم التي وقعت في ظل العمل بأحكام القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981. استمرار خضوعها لأحكامها رغم صدور القانون 4 لسنة 1996.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 عقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون. الفارق الأساسي بينهما: انتفاء فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة في الثانية في حين أنها جوهر الأولى.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في 20/ 10/ 1992 وعدم إيداع المحكوم عليه كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون. وجوب عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد منها.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.الحكم كاملاً




مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983. أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكامه. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبول النعي عليه.الحكم كاملاً




المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك. إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون لم يرد به نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.الحكم كاملاً




تعارض نص المادة 377 إجراءات مع المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من اشتراط أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف. لا يؤدى إلى نسخ حكم المادة الأولى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.الحكم كاملاً




سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً




حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.الحكم كاملاً




عدم اشتراط حدوث إصابة للقضاء بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 169 عقوبات.الحكم كاملاً




ارتكاب أمين شرطة جريمة لا تتعلق بخدمته. اختصاص القضاء العادي بها.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث متى كان المتهم وقت الحادث قد أتم الثامنة عشرة من عمره.الحكم كاملاً




القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق