صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الأربعاء، 26 يناير 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - القانون الأصلح للمتهم
المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي. مفادها؟الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا. وجوب تطبيقه دون غيره. المادة الخامسة عقوبات.الحكم كاملاً
القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات. يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل. أصلح للمتهم في جرائم التهرب الضريبي. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من جواز إتباع هيئة الأوقاف المصرية لإجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بمستحقاتها. يعد أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة. أصلح للطاعن.الحكم كاملاً
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي. قانون أصلح للطاعن. أساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً
صدور القانون 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. قانون أصلح للمتهم. أثره؟الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس. مقتضاه: إعادة سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للقاضي في جريمة غش الأغذية. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه فى المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة. أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائيةالحكم كاملاً
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة. ظاهره: أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والنص فى المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوباتالحكم كاملاً
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. قانون أصلح للمتهم. أثره؟الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.الحكم كاملاً
تعاقب قانونين. يوجب تطبيق الأول إن لم يكن الثانى أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ فى تأويل القانون.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.الحكم كاملاً
صدور القانون 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. أصلح للمتهم فى جريمة إقامة قمائن طوب فى الأرض الزراعية.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية اعتباره فى حكم القانون الأصلح.الحكم كاملاً
عدم ورود السلعة موضوع الاتهام "شرائط الفيديو" ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: مجرد حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة. لا يغير من ذلك إضافة تلك السلعة بالجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم .الحكم كاملاً
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة .الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. يعد أصلح للمتهم. علة ذلك .الحكم كاملاً
النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة .الحكم كاملاً
جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف .الحكم كاملاً
صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .الحكم كاملاً
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بما تضمنه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل والعقوبات التي توقع عليه في خصوص جرائم معينة.الحكم كاملاً
أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة. أصلح للمتهم .الحكم كاملاً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.الحكم كاملاً
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً بما يوجبه من اتباعه دون غيره. استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق. علة ذلك.الحكم كاملاً
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل. أصلح للمتهم .الحكم كاملاً
النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.الحكم كاملاً
مجال أعمال قاعدة القانون الأصلح. القواعد الموضوعية دون الإجرائية.سريان القواعد الإجرائية بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. المعدل. أصلح للمتهم فيما قضى به من جواز وقف تنفيذ الغرامة المنصوص عليها بتلك الفقرة في جريمة تبوير أرض زراعية.الحكم كاملاً
إعمال القانون الأصلح. من اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب. محكمة النقض. الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع. قبول دعوى بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضى على وجه معين. غير مرخص لأية محكمة.الحكم كاملاً
مناط اعتبار القانون أصلح. تحققه. رغم دستورية أو عدم دستورية أي من القانونين السابق أو اللاحق أو كليهما ولو في غير مساس بحرية المتهم الشخصية.الحكم كاملاً
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات. المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. أثره.الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد رد على ما قام عليه دفاع الطاعن بتطبيق القانون الأصلح استناداً إلى عدم نشر الجدول الملحق بالقرار رقم 13 لسنة 1994 في تاريخ نشر القرار واستدراك ذلك السهو في تاريخ لاحق وأطرحه بقوله أن "هذا الدفاع ظاهر الفساد آية ذلك أن المقصود بالنشر في الوقائع المصرية هو نشر القرار كاملاً بما يتضمنه من جدول .الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. اعتباره في حكم القانون الأصلح .الحكم كاملاً
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. ماهيتها . إعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم . رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات المنصوص عليها في المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك . قصرها على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق له .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في الجريمة المسندة للطاعن يعد أصلح للمتهم من القانون القديم .الحكم كاملاً
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح.الحكم كاملاً
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. مقتضاها. أعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية .الحكم كاملاً
صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وإجازته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات . اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات .الحكم كاملاً
صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم ورود السلعة ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة واعتبار القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات هو القانون الأصلح .الحكم كاملاً
صدور قانون جديد أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات . اعتباره هو القانون الواجب التطبيق . أثر ذلك : نقض الحكم وبراءة الطاعن .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي. إلغائه القانون رقم 97 لسنة 1976. يعد القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976. بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992: إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال. وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات .الحكم كاملاً
محال إعمال القانون الأصلح . القواعد الموضوعية لا الإجرائية . القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام . لا تسرى قبل تاريخ العمل بها. متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل صدورها . المادة 1/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 122 لسنة 1989 بعد ارتكاب العمل في جريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . عدم اعتباره قانون أصلح من القانون 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه .الحكم كاملاً
تعاقب قانونان دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني .الحكم كاملاً
القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم قانون أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات.الحكم كاملاً
اعتبار القانون 25 لسنة 1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.الحكم كاملاً
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي في جريمة أرض زراعية اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها. لا يغير من ذلك رفعه عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.الحكم كاملاً
تضمين القانون الجديد الصادر بعد الواقعة أحكاماً بعضها فى صالح المتهم والأخرى فى غير صالحه. انصراف الرجعية بالنسبة للأولى دون الثانية. مادام الفصل بينهما لا يناقض قصد المشرع.الحكم كاملاً
خروج الواقعة المسندة للطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 يتحقق به معنى القانون الأصلح . أثر ذلك .الحكم كاملاً
القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك .الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون 136 لسنة 1981 بعد وقوع جريمة تقاضي مقدم إيجار وقبل الفصل فيها بحكم بات. اعتباره أصلح للمتهم. أساس ذلك .الحكم كاملاً
صدور القانون 129 لسنة 1982 بعد وقوع الفصل وقبل الفصل فيه بحكم بات. في جريمة إلقاء قاذورات في غير الأماكن المخصصة. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية. غير مؤثمة .متى يعتبر القانون 16 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء العقوبة المقيدة للحرية التي كانت مقررة به لهذه الجريمة.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار. يتحقق به معنى القانون الأصلح من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه. يوجب على المحكمة تطبيقه. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء لعقوبة الحبس المقررة لمخالفة القوانين المنظمة لتأجير الأماكن. عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن ينقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ثبت لها أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة بناء على أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم. لما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متى تحققت موجباتها.الحكم كاملاً
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح للمتهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بناء بدون ترخيص. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون 128 لسنة 1982. بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المحدد. يعد أصلح للمتهم من القانون 108 لسنة 1980. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائى فى جريمة بناء على ارض زراعية بدون ترخيص.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 129 لسنة 1982. بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات فى جريمة استعمال مكبر الصوت فى مكان عام دون ترخيص.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائيا. فى جريمة بناء بدون ترخيص. إعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم.الحكم كاملاً
القانون رقم 128 لسنة 82 أصلح للمتهم بما تضمنه من ترك الخيار للقاضي في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع أي منهما.الحكم كاملاً
القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية إذ كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.الحكم كاملاً
القانون 128 لسنة 82 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة. أصلح للطاعن. إذ الغرامة أخف من الإيداع.الحكم كاملاً
صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة محددة الربح. يعد أصلح للمتهم لتركه الخيار للقاضي بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم يوجب القضاء بالعقوبتين معاً.الحكم كاملاً
صدور القانون 136 لسنة 1981. قبل صدور حكم بات في جريمة إقامة مبنى تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. مناط اعتباره أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976.الحكم كاملاً
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي.الأصل هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. وجوب الأخذ في تفسيره بالتضييق. المادة 5/ 1، 2 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981.بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. يعد أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبة المقررة لتلك الجريمة إذا ما تحققت موجباته.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم, من تلقاء نفسها، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال طريق .يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 195 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة اشتباه يعد أصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض الحكم.الحكم كاملاً
قبول أسباب الطعن التي تقدم بعد الميعاد القانوني متضمنة نعياً على الحكم لصدور قانون بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه وجوب تطبيقه على واقعة الدعوى.اعتبار القرار الجمهوري بقانون رقم 194 لسنة 1983 قانون أصلح بالنسبة للمتهم في خصوص جريمة الاشتراك في تجمهر.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها - إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم. يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من التسعيرة. بما تضمنه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. أثره: اعتباره قانوناً أصلح.الحكم كاملاً
صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تخول هذه المحكمة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
النص في المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1982. بشأن التسعير الجبري بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة بدلاً من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50 يعد قانوناً أصلح.الحكم كاملاً
صدور المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري خالياً من التوقيت. تخويله وزير التجارة والصناعة من تعديل الجدول الملحق بالمواد والسلع التي تسعر جبرياً بقرار يصدر منه.صدور قرار بحذف سلعة من الجدول الملحق. أثره: اعتباره قانون أصلح. عدم إعمال ذلك مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وقبل صدور حكم بات فيها. اعتباره قانونا أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يجعل اقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان. عدا الفاخر. اعتباره قانونا أصلح فى هذا الصدد.الحكم كاملاً
من المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.الحكم كاملاً
ادانة الطاعن عن جريمة خلو رجل ومعاقبته وفقا للقانون المعمول به. صدور القانون 136 لسنة 1981 بما نص عليه من أحكام أصلح للمتهم. قبل صيرورة الحكم باتا. يتحقق به معنى القانون الاصلح فى حكم المادة 5/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار".الحكم كاملاً
النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل بالشروط الواردة بتلك المادة يجعل هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
إنشاء مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه دون موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء. أصبح غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر. القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن م 62 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980. ماهيتها وأساس انشائها واختلافها عن تلك المشكلة وفقا لقانون الطوارئ.الحكم كاملاً
صدور القانون 126 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. بعد الحكم المطعون فيه. وتنظيمه فى المادة 28 مكررا منه حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعله العقوبة فى جميع هذه الأحوال هى الغرامة فقط. اعتباره قانون أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل أقامة مبنى لا تزيد قيمته فى مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلا غير مؤثم فى هذا الخصوص. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المادة 16 من القانون 97 لسنة 1976 التي نصت على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة وأن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون نص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 إذ هو أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.الحكم كاملاً
إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة. دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون 106 لسنة 1966.سريان هذا الحكم كذلك. عند تعدد الأعمال في المبنى الواحد .الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم. بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً. وجوب تطبيقه على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم في تهمة سرقة مال مملوك لمرفق عام بعقوبة الجناية رغم صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية قبل الحكم النهائي في الدعوى - خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
القانون الأصلح. ماهيته. قانون النقد الجديد رقم 67 سنة 1976 أصلح من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في خصوص ما جاء به من أحكام متعلقة بحيازة الأفراد .الحكم كاملاً
إلغاء القانون 55 لسنة 1964 بالقانون 206 لسنة 1976 الخاص بتنظيم أعمال البناء أو الترميم التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه.الحكم كاملاً
قاعدة سريان القانون الأصلح. مجال سريانها القواعد الموضوعية. دون الإجرائية. الإجراء يظل خاضعاً للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً
القانون رقم 118 لسنة 1975. بما تضمنه من عقوبات. يعتبر أصلح للمتهم من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن الاستيراد والتصدير.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم – من تلقاء نفسها – إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم. يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
صدر القانون 63 لسنة 1975 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جناية اختلاس مال لم يتجاوز خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي يعتبر قانوناً أصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من تلك الواردة بالقانون 80 لسنة 1947.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل إقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلاً غير مؤثم .الحكم كاملاً
جريمة البناء بدون ترخيص لم يتناولها القانون 106 لسنة 1976 بالتعديل. وإن شدد عقوبتها. اعتبار القانون 45 لسنة 1962 أصلح للمتهم في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها.الحكم كاملاً
إباحة استيراد السلع للأفراد. ما لم يكن استيرادها مقصورا على القطاع العام. اعتبار هذه الإباحة قانونا أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه. واجب محكمة النقض. من تلقاء نفسها. تطبيقه على الواقعة.الحكم كاملاً
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.الحكم كاملاً
صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً
صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن البالغ سبع عشرة سنة بجريمة المادة 269/ 1 عقوبات اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً
قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث يعتبر قانوناً أصلح لهم لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه.الحكم كاملاً
القانون 31 لسنة 1974 قانون أصلح للمتهم من القانون القديم.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض القضاء بالبراءة عند صدور قانون ينأى بالفعل عن التأثيم. مثال في تجنيد.الحكم كاملاً
حالات نقض الحكم لصالح المتهم. المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
جريمة الاتجار فى الكسب بغير ترخيص. العقوبة المقررة لها بموجب المادتين 113 و 341 من قرار وزير الزراعة رقم 75 لسنة 1967 .الحكم كاملاً
اعتبار قرار وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 الصادر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات قانوناً أصلح وجوب إتباعه دون غيره.الحكم كاملاً
إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.الحكم كاملاً
ثبوت أن الموقد موضوع الجريمة من السلع المحددة الربح طبقاً للقرار رقم 139 لسنة 1952 الذي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال به. عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يعتبر عملاً مؤثماً.الحكم كاملاً
قرار تخفيض وزن رغيف الخبز عن الوزن المقرر له وقت إنتاجه لا يتحقق به معنى القانون الأصلح.الحكم كاملاً
تغاير مواصفات الرده على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً
اعتبار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1967 قانوناً أصلح من القرار رقم 152 لسنة 1966 لتركة للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة .الحكم كاملاً
عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً
إصدار وزير التموين قرار أصبح بمقتضاه الفعل المسند إلى المتهم مباحاً غير مؤثم. استفادة المتهم من هذا القرار باعتباره قانوناً أصلح.الحكم كاملاً
اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية - بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من العقوبات الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
عدم جدوى التمسك بتطبيق القانون الأصلح للمتهم - ما دام أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة في القانون المذكور.الحكم كاملاً
المرجع في تحديد وزن الرغيف إلى القرار الساري وقت صنعه ناقصاً - دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص الوزن.الحكم كاملاً
قرار إخراج السلعة من جدول السلع المسعرة والمحددة الربح. اعتباره قانوناً أصلح للمتهم بيعها بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً
عدم اعتبار المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1966، قانوناً أصلح للمتهم بجريمة المادة 35 منه. علة ذلك؟الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادتين 34، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على واقعة جرت قبل سريان أحكام القانون الأخير.الحكم كاملاً
إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. وجوب الأخذ في تفسيره بالتضييق. المادة 5/ 1، 2 عقوبات.الحكم كاملاً
تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً
القرار الصادر من وزير التموين بتخفيض وزن الرغيف لا ينشئ لأصحاب المخابز مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم.الحكم كاملاً
وقوع مطلق الاحراز المجرد عن قصد الاتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في دائرة التجريم والعقاب في كل القانونين 351 لسنة 1952 و182 لسنة 1960. العقوبة المقررة له في القانون الأخير أخف منها في القانون الأول.الحكم كاملاً
المادة 402 إجراءات قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962 كانت تقيد حق الاستئناف بقيود أوردتها. صدور الحكم المستأنف في ظلها.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
اقتصار أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها .الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته إعماله وإدانته بمقتضاه ليس في ذلك تغيير للتهمة لفت نظر الدفاع لا يلزم.الحكم كاملاً
القانون 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح والواجب التطبيق بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف. المادة 5 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور قانون باعفاء المتخلفين عن التجنيد من العقوبة إذا تقدموا خلال مدة معينة من تاريخ العمل بالقانون. هو قانون أصلح.الحكم كاملاً
المعارضة التى ترفع فى ظل أحكام القانون 57 لسنة 1959 عن حكم صدر بعد العمل به غير جائزة.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم - قبل صدور حكم بات - ينفى عن الفعل صفة الجريمة. مقتضاه. أعمال القانون الجديد وتبرئة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
القانون الأصلح. المادة 5 عقوبات. ماهيته. هو الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وادانته بمقتضاه , ليس فى ذلك تغيير التهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم.الحكم كاملاً
متى تحكم محكمة النقض فى موضوع الطعن دون بحث أسبابه عند صدور قانون أصلح ينفى عن الفعل صفة الجريمة.الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد التعاطى عقوبة المادة 37/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 لا تختلف عن عقوبة المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 المنطبق على الواقعة لا محل لإعمال نص المادة 37/ 3 من القانون الجديد.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص فى حق الطاعن الثانى وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
من المقرر قانونا أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً
ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها.الحكم كاملاً
الخروج عن مبدأ التقيد بأسباب الطعن ونسبية أثره وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح واستفادة من لم يقدم أسبابا لطعنه من ذلك.الحكم كاملاً
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً
مجال تطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960: عند عدم استظهار الحكم قصداً خاصاً لدى المتهم من إحراز المخدر.الحكم كاملاً
استفادة المتهم بمخالفة أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي حل محل القانون رقم 93 لسنة 1948 من التوسعة القانونية المقررة بالقانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958 عند توافر شروطها.الحكم كاملاً
القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد في عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً
صدور القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1957 المعدل بالقرار الوزاري رقم 54 سنة 1956 مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة.الحكم كاملاً
قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم" المنصوص عليها فى م 5 ع.الحكم كاملاً
إحراز سلاح بدون ترخيص في ظل القانون رقم 58 سنة 1949. معاقبة المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح. لا خطأ.الحكم كاملاً
القرار الوزاري الذي يصدر بتخفيض وزن الرغيف لاعتبارات اقتصادية. لا يعتبر قانوناً أصلح.الحكم كاملاً
إن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم.الحكم كاملاً
قانون يخول للقاضي وقف التنفيذ. قانون لاحق أصلح ولكن لا يخول وقف التنفيذ تطبيقه على المتهم دون استعمال حق وقف التنفيذ.الحكم كاملاً
المادة الخامسة من قانون العقوبات. الفرق بين عبارة "العمل بالقانون" وعبارة "صدور القانون". قانون الإجراءات الجنائية. نشره في 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً. نفاذه من تاريخ 15 أكتوبر فيما هو أصلح للمتهم.الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.الحكم كاملاً
صدوره قبل الحكم عليه نهائيا. وجوب استفادته منه.الحكم كاملاً
القانون الأصلح هو الذي يطبق على المتهم, امتناع عن بيع سلعة مسعرة. إدانة المتهم. صدور قرار من الوزير بحذف هذه السلعة من الجدول.الحكم كاملاً
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إذا صدر، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق