الصفحات

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - ناظر الوقف



وجوب أخذ المستحق في الوقف بإقراره بالتخالص واعتماد الحساب المقدم من الناظر ما دام عالماً بتفصيلاته من إيراد ومنصرف.الحكم كاملاً




ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.الحكم كاملاً




مسئولية ناظر الوقف في دعوى الحساب قاصرة على ما قبضه بالفعل من إيراد الوقف. ضمانه باعتباره وكيلاً عن المستحقين لما ينشأ عن تقصيره الجسيم. عدم مسئوليته عن التقصير اليسير إلا إذا كان له أجر على النظر.الحكم كاملاً




مسئولية ناظر الوقف عن التقصير الجسيم. مسئوليته عن التقصير اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية. سريان عقود الإيجار التي أبرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف.الحكم كاملاً




تقصير ناظر الوقف نحو أعيانه أو غلاته. ضمان ما ينشأ من تقصيره الجسيم. لا يسأل عن التقصير اليسير إلا إذا كان له أجر على النظر.الحكم كاملاً




اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في ضمان متولي الوقف الغبن الفاحش في أجر عقار الوقف من عدمه. غالبية المتأخرين من الفقهاء يرون ضمان الغبن الفاحش ولو كان متعمداً أو عالماً به. هذا الرأي تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر.الحكم كاملاً




عدم صحة إجارة الوقف بالغبن الفاحش. عدم بيان المادة 631 من القانون المدني مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن. خلو المواد الأخرى في القانون المدني من تحديد هذه المسئولية.الحكم كاملاً




المنازعة فى الاستحقاق فى الوقف. مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق.الحكم كاملاً




امتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين إلى غاصب. ضمانه هذا الريع سواء هلك أو استهلك. جواز اختصامه بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




إقرار الناظر باستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشرط الواقف.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.الحكم كاملاً




تنص المادة 375/ 2 من القانون المدني على أنه "لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".الحكم كاملاً




ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعياناً إلى الوقف استناداً إلى مجرد عبارة واردة في إيصال إيجار بأن لأعيان المؤجرة جارية في الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملها.الحكم كاملاً




لا يجوز لوكيل ناظر الوقف، كما لا يجوز للناظر نفسه، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من استحقاقهم بحجة قبولهم استنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية.الحكم كاملاً




من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر والمستحقين على إيراد الوقف ومصرفه في زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.الحكم كاملاً




من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر والمستحقين على إيراد الوقف ومصرفه في زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.الحكم كاملاً




يكفي للحكم بإلزام ناظر الوقف في ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه أن يثبت أنه قصّر في الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق.الحكم كاملاً




إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل في دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه. ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد في العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين.الحكم كاملاً




إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضي الشرعي، ولا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف في الدعوى المقامة بشأن هذه الاستدانة، إذ الواجب في هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف.الحكم كاملاً




إن حسن النية الذي تبرأ به ذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه في ما له بنصيب أحد المستحقين في غلة السنوات الماضية التي استهلكت ووزعت على باقي المستحقين إنما هو اعتقاد الناظر أن من قضي له بالاستحقاق لم يكن، مع التسليم بنسبه للواقف، من المستحقين بحسب ظاهر كتاب الوقف.الحكم كاملاً




ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال لا يملك الاستبدال إلا بصفته ناظرا للوقف وباذن القاضى الشرعى ووساطته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق