الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - إشهار الوقف
ورقة عرفية متنازع عليها. قول الحكم إن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية. رد الحكم على هذا الدفاع بأن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه يوقع عليها بإمضائه وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق