الصفحات

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / بطلان الأحكام




النطق بالحكم. وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حصول مانع لدى أحدهم. وجوب توقيعه مسودة الحكم. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




بطلان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الغيابى الابتدائى لأسبابه رغم ما لحق به من بطلان لخلوه ومحضر جلسته من بيان اسم القاضى الذى أصدره.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه.الحكم كاملاً




الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح سند لبطلان الحكم.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.الحكم كاملاً




كون أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه. هو الذى كان قد أصدر الأمر باحالة المتهم إلى المحاكمة. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن بيان الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً




الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.الحكم كاملاً




وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم وإلا صدر مشوباً بالبطلان.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها مخالفة ذلك، بطلان الحكم المادة 312/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما .الحكم كاملاً


















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق