الصفحات

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / الخطأ في تأويل القانون









جريمة حيازة أفلام فيديو منافية للآداب العامة وتأجيرها ونسخها وبيعها للغير. عمدية.الحكم كاملاً




اقتصار العقد على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه. يجعله عقداً عرفياً وينحسر عنه وصف التزوير. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تأويل القانون وتطبيقه .الحكم كاملاً




مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي. هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات طرفيه. اقتصار العقد على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه. يجعله عقداً عرفياً وينحسر عنه وصف التزوير. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تأويل القانون وتطبيقه.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. يوجب القضاء بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي جلب مواد مخدرة ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب عملاً بالمادة 32/ 1 عقوبات دون عقوبة التعويض الجمركي. ثم إلزامهم بعد ذلك بأدائه لمصلحة الجمارك باعتباره تعويض مدني بحت. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام. خطأ في القانون يوجب نقضه.حجب الخطأ. المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً




التفرقة بين الأجزاء الرئيسية للسلاح على انفرادها وبينها مجمعة. خطأ في تأويل القانون.الحكم كاملاً




الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه.الحكم كاملاً




يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل المحدد قانوناً أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم .الحكم كاملاً




وجوب إمساك صاحب العمل سجلاً لقيد أجور العاملين لديه. قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن لمجرد التوقيع على الشيك بغير توقيعه المحفوظ في المصرف دون بحث أمر رصيده وجودا وعدما واستيفائه شرائطه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة. عدم اندراجه تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطى محكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً




وصف الملهى. انطباقه على كل محل يرتاده الناس من المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون 372 لسنة 1956 دون اعتبار لإعداده لأغراض تجارية أو غير تجارية وسواء كان معداً لارتياده من الناس عامة أو من فئة أو أفراد محددين بالذات.الحكم كاملاً




التزامات رب العمل بالنسبة لأموال الغرامات التي تقتطع من العمال: قيدها في سجل خاص وإفراد حساب مستقل لها لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.الحكم كاملاً




التفتيش المحظور: هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمة محلل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.الحكم كاملاً




الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960، لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخاله المجال الدولي الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.الحكم كاملاً




إعمال الحكم الفقرة الأولى من المادة السادسة. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.الحكم كاملاً




تفهم نص القانون على وجه يخالف الواقع إدخال الحكم في تكوين الجريمة عنصراً دخيلاً عليها.الحكم كاملاً























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق