الصفحات

الأحد، 30 يناير 2022

الطعن 48582 لسنة 85 ق جلسة 22 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 24 ص 175

جلسة 22 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، محسن البكري وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو السعود .
------------

(24)

الطعن رقم 48582 لسنة 85 القضائية

(1) سلاح . ذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى واستعراض الأدلة على نحو كافٍ يحقق حكم القانون . لا قصور .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

الأعمال الإجرائية تجري على حكم الظاهر . عدم بطلانها نزولاً من بعد على ما ينكشف من أمر الواقع .

ابتناء الإجراء على اختصاص تبيَّن من بعد انتفائه وإن تراخى كشفه . لا بطلان . ما دام أنه كان منعقداً حسب الظاهر حال اتخاذه.

اعتبار التلبس بالجريمة وصفاً يلحق المظاهر الخارجية بما ينبئ عن ارتكابها بصرف النظر عمَّا يسفر عنه التحقيق بقيامها من عدمه.

انتقال ضابط الواقعة لتنفيذ حكم صادر بجنحة ضد الطاعن ومشاهدته متلبساً بجريمة إحراز سلاح ناري . القبض عليه وتفتيشه . لا بطلان . وإن تبيَّن من بعد أن الحكم كان غيابياً ولم يُعلن به . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

        أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟

انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحُكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بتاريخ .... حال قيام النقيب " .... – معاون مباحث مركز .... " بحملة تنفيذ أحكام ومعه قوة من الشرطة السريين للتنفيذ على المُتَهم " .... " المحكوم عليه بالقضية رقم .... جُنح .... بأن توجّه إلى مسكنه ، وآنذاك أبصره خارج المسكن بشارع جانبي ، وبيده سلاح ناري " بندقية خرطوش " فضبطه ، وعثر بداخلها على طلقة خرطوش ، وبمُواجهته أقرَّ بإحرازها بقصد الدفاع عن النفس . وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن البندقية المضبوطة " بندقية خرطوش " صناعة أجنبية ، كاملة الأجزاء ، وصالحة الاستعمال ، والطلقة المضبوطة صالحة الاستعمال ، وتُستخدم على السلاح سالف الذكر . وثبت بشهادة الجدول أن المُتَهم محكوم عليه غيابياً بالحبس شهر وكفالة 20 جنيه والمصاريف في القضية رقم .... جُنح .... " ، وكَان يبين مما سطَّره الحُكم – فيما تَقدَّم – أنه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مُششخن ، وذخيرته بغير ترخيص اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه عليها استمدها من أقوال شاهد الإثبات ، وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وشهادة الجدول ، مُورداً مُؤداها بطريقة وافية تَكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الواقعة ، وهذه الأدلة ، على نحو يَدل على أنها محَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً ، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحُكم شابه القصور ، وعدم بيان واقعة الدعوى ، ومُؤدى أدلتها لا محل له .

2- من المقرَّر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حُكم الظاهر ، وهي لا تبطل - من بعد - نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع . وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، ورَتَّب أحكامه ، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المُتَهم لجريمة بصرف النظر عمَّا يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر – حال اتخاذه – مقومات صحته ، فلا يدركه البُطلان - من بعد - إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص ، وإن تراخى كشفه ، وكَان البيّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قد انتقل لضبط الطاعن المحكوم عليه بالقضية رقم .... جُنح .... باعتباره من رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ الأحكام ، ولم يثبت لديه قيام المحكوم عليه بالطعن في الحُكم بطريق الطعن المُناسب ، فأبصره خارج مسكنه بشارع جانبي ، وبيده سلاح ناري " بندقية خرطوش " فضبطه ، وعثر بداخلها على طلقة خرطوش ، وبمُواجهته أقرَّ بإحرازها بقصد الدفاع عن النفس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان أمر بُطلان تفتيش الطاعن ، وبُطلان الدليل المُستمد من ذلك التفتيش لكون هذا الحُكم غيابياً ، ولم يُعلن بعد للمحكوم عليه – الطاعن – لم يكن تحت بصر الضابط مُجري تنفيذ الحُكم ، وهو أمر لم يتكشف إلا بعد ضبط الطاعن مُتلبساً بالسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لِمَا يثيره الطاعن في هذا الشأن ، وأطرحته في منطق سائغ .

3- من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكَان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكَان انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من مُنازعة في صورة الواقعة ، والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقواله لا يكون له محل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيـابـة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخناً " بندقية خرطوش " .

2- أحرز ذخيرة " طلقة " مما تُستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1،4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 2 المُرفق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبته بالسجن لمُدة ثلاث سنوات ، وتَغريمه مبلغ خمسمائة جُنيه عمَّا أُسند إليه ، ومُصَادرة السلاح الناري المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه – بمُذكرتي أسبابه – أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مُششخن ، وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يُورد بياناً كَافياً للواقعة المستوجبة للعقوبة ، ومُؤدى أدلة ثبوتها ، واطرح بما لا يسوغه دفعه ببُطلان القبض والتفتيش لانعدام مُبرّراته تأسيساً على أن الحُكم الصَادر ضده لم يَكُن واجب التنفيذ ، وأشاح عن دفاع الطاعن القائم على مُنازعته في صورة الواقعة ، وعدم معقولية تصويرها من قِبَل الضابط الذي انفرد بالشهادة ، وحجب أفراد القوة المُرافقة له . وهو ما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بتاريخ .... حال قيام النقيب " .... – معاون مباحث مركز .... " بحملة تنفيذ أحكام ومعه قوة من الشرطة السريين للتنفيذ على المُتَهم " .... " المحكوم عليه بالقضية رقم .... جُنح .... بأن توجّه إلى مسكنه ، وآنذاك أبصره خارج المسكن بشارع جانبي ، وبيده سلاح ناري " بندقية خرطوش " فضبطه ، وعثر بداخلها على طلقة خرطوش ، وبمُواجهته أقرَّ بإحرازها بقصد الدفاع عن النفس . وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن البندقية المضبوطة " بندقية خرطوش " صناعة أجنبية ، كاملة الأجزاء ، وصالحة الاستعمال ، والطلقة المضبوطة صالحة الاستعمال ، وتُستخدم على السلاح سالف الذكر . وثبت بشهادة الجدول أن المُتَهم محكوم عليه غيابياً بالحبس شهر وكفالة 20 جنيه والمصاريف في القضية رقم .... جُنح .... " ، وكَان يبين مما سطَّره الحُكم – فيما تَقدَّم – أنه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مُششخن ، وذخيرته بغير ترخيص اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه عليها استمدها من أقوال شاهد الإثبات ، وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وشهادة الجدول ، مُورداً مُؤداها بطريقة وافية تَكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الواقعة ، وهذه الأدلة ، على نحو يَدل على أنها محَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً ، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحُكم شابه القصور ، وعدم بيان واقعة الدعوى ، ومُؤدى أدلتها لا محل له . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حُكم الظاهر ، وهي لا تبطل – من بعد – نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع . وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، ورَتَّب أحكامه ، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المُتَهم لجريمة بصرف النظر عمَّا يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر – حال اتخاذه – مقومات صحته ، فلا يدركه البُطلان - من بعد - إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص ، وإن تراخى كشفه ، وكَان البيّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قد انتقل لضبط الطاعن المحكوم عليه بالقضية رقم .... جُنح .... باعتباره من رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ الأحكام ، ولم يثبت لديه قيام المحكوم عليه بالطعن في الحُكم بطريق الطعن المُناسب ، فأبصره خارج مسكنه بشارع جانبي ، وبيده سلاح ناري " بندقية خرطوش " فضبطه ، وعثر بداخلها على طلقة خرطوش ، وبمُواجهته أقرَّ بإحرازها بقصد الدفاع عن النفس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان أمر بُطلان تفتيش الطاعن ، وبُطلان الدليل المُستمد من ذلك التفتيش لكون هذا الحُكم غيابياً ، ولم يُعلن بعد للمحكوم عليه – الطاعن – لم يكن تحت بصر الضابط مُجري تنفيذ الحُكم ، وهو أمر لم يتكشف إلا بعد ضبط الطاعن مُتلبساً بالسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لِمَا يثيره الطاعن في هذا الشأن ، وأطرحته في منطق سائغ . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكَان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكَان انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من مُنازعة في صورة الواقعة ، والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقواله لا يكون له محل . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق