الصفحات

الأحد، 30 يناير 2022

الطعن 20834 لسنة 84 ق جلسة 18 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 23 ص 168

جلسة 18 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيـد ، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وخالد الحادي .
-----------

(23)

الطعن رقم 20834 لسنة 84 القضائية

(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . اقتناعها بجديتها وكفايتها . أثره ؟ المجادلة بشأنه . غير مقبولة أمام محكمة النقض .

    تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو كونه على معرفة سابقة بهم . غير لازم .

    بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم الإفصاح عنها . لا يعيب الإجراءات .

(2) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .

        الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءُ على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها .

        مثال .

(3) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

   الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . قضاء المحكمة بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحه .

        مثال .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        النعي بعدم قيام النيابة العامة بسؤال شاهدي نفي . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . 

مثال .

(5) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض   " سلطتها " .

    تجاوز الحكم لعقوبتي السجن والغرامة المقررتين لجريمة الاتجار في أسلحة نارية بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ؛ إذ إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي  بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وأنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ؛ فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه في قوله : " ... حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن المتهم كان بحوزة مُحرر محضر الضبط قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً ولا تعول على ما تساند عليه الدفاع من قالة كون المتهم كان بحوزة ضابط الواقعة قبل صدور الإذن ذلك أن الثابت أن المتهم قرر بالتحقيقات أن واقعة ضبطه كانت بتاريخ .... أي قبل صدور الإذن الحاصل في .... واستشهد بشاهدين هما .... و .... كانا برفقته حال ضبطه لم يتم سؤالهما بالتحقيقات وقد أحضر المتهم شاهدين آخرين لم يستشهد بهما بأقواله ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه ... ". وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحكم - على السياق المتقدم - يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

3- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : " .... وحيث إنه عن القول بانعدام السيطرة المادية للمتهم لمكان الضبط فمردود عليه بأن ما شهد به ضابط الواقعة بضبطه للمضبوطات أسفل السرير داخل جوال بمسكن المتهم على يمين الداخل فيكون مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية طالما ثبت أنه لا يشاركه أحد في سكنى المسكن ولا ينال من ذلك ما جاء بمعاينة النيابة العامة لمكان الضبط من عدم وجود سرير بالغرفة إذ يسهل على قاطني المسكن تغيير المنقولات التي كانت بها وقت الضبط وتغيير المعالم .... " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على السلاحين والذخائر المضبوطة ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحه ؛ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

4- لما كان ما ينعاه الطاعن من عدم قيام النيابة العامة بسؤال شاهدي النفي لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ؛ ومن ثم يكون ما يُثار في هذا الصدد غير سديد .

    5- لما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حكم المواد 1 ، 2 ، 6 ، 28/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 بشأن الأسلحة والذخائر والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وكان الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات بدلاً من عقوبة السجن وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم وفقاً للقانون بالنسبة للعقوبتين المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بهما بجعل الأولى السجن أربع سنوات والثانية بتغريمه ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-

1- اتجر بغير ترخيص في سلاحين ناريين غير مششخنين " فرد خرطوش يدوي محل الصنع ، وآخر محول لإطلاق الطلقات الرصاص " على النحو المبين بالأوراق .

2– اتجر بغير ترخيص في ذخائر " سبع وعشرين طلقة " مما تستخدم في السلاح اليدوي محلي الصنع " خمس وعشرين طلقة خرطوش عيار 12 ، وثلاث طلقات خرطوش عيار 16 ، وسبع عشرة طلقة عيار 9 مم طويل " مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .

        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً .... عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 6 ، 26/4،3،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ، ومصادرة السلاحين الناريين وطلقات الذخيرة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاتجار في أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح برد قاصر دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مُجريها استقاها من مصدر سري لم يُفصح عنه ودون إجراء مراقبة شخصية منه ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة ما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما شهد به شاهدا النفي ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعه بشيوع الاتهام وانعدام سيطرته المادية على مكان الضبط بدلالة مشاركة آخرين معه في المسكن واختلاف وصف المسكن بمحضر الضبط عنه في معاينة النيابة العامة ، كما أن النيابة لم تسمع الشاهدين اللذين تساند إليهما بتحقيقاتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

     من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ؛ إذ إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي  بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وأنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ؛ فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه في قوله : " ... حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن المتهم كان بحوزة مُحرر محضر الضبط قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً ولا تعول على ما تساند عليه الدفاع من قالة كون المتهم كان بحوزة ضابط الواقعة قبل صدور الإذن ذلك أن الثابت أن المتهم قرر بالتحقيقات أن واقعة ضبطه كانت بتاريخ .... أي قبل صدور الإذن الحاصل في .... واستشهد بشاهدين هما .... و .... كانا برفقته حال ضبطه لم يتم سؤالهما بالتحقيقات وقد أحضر المتهم شاهدين آخرين لم يستشهد بهما بأقواله ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه ... " . وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحكم - على السياق المتقدم - يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : " .... وحيث إنه عن القول بانعدام السيطرة المادية للمتهم لمكان الضبط فمردود عليه بأن ما شهد به ضابط الواقعة بضبطه للمضبوطات أسفل السرير داخل جوال بمسكن المتهم على يمين الداخل فيكون مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية طالما ثبت أنه لا يشاركه أحد في سكنى المسكن ولا ينال من ذلك ما جاء بمعاينة النيابة العامة لمكان الضبط من عدم وجود سرير بالغرفة إذ يسهل على قاطني المسكن تغيير المنقولات التي كانت بها وقت الضبط وتغيير المعالم .... ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على السلاحين والذخائر المضبوطة ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحه ؛ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم قيام النيابة العامة بسؤال شاهدي النفي لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ؛ ومن ثم يكون ما يُثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حكم المواد 1 ، 2 ، 6 ، 28/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 بشأن الأسلحة والذخائر والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وكان الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات بدلاً من عقوبة السجن وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم وفقاً للقانون بالنسبة للعقوبتين المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بهما بجعل الأولى السجن أربع سنوات والثانية بتغريمه ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق