الصفحات

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 3603 لسنة 55 ق جلسة 30 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 188 ص 985

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

---------------

(188)
الطعن رقم 3603 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن".
الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
 (2)إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إجازة المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.
وجوب بيان الحكم الأجرة المحددة لاتصال ذلك بحكم القانون على الواقعة. إغفال ذلك. قصور.
(3) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة".
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في الواقعة بأكملها.

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقضي بأنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: - 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان تحديد الأجرة على نحو يمكن معه استظهار مدى انطباق القانون سالف الذكر ومعرفة ما إذا كان المبلغ الذي تقاضاه الطاعن كمقدم إيجار في حدود المسموح به قانوناً أم لا مما يجعل بيان تحديد الأجرة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون على الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد الأجرة المتفق عليها مع أهمية بيان ذلك في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة مقدم الإيجار وتطبيق العقوبة - فإنه يكون متسماً بالقصور.
3 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء، فيما يتعلق بتقاضي مبالغ كخلو رجل أو مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً): بصفته مؤجراً تقاضى من..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل خلو الرجل. (ثانياً): بصفته السابقة تقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر بمقتضى القانون ولم يقم بتسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المتفق عليه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 1، 2، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6، 23/ 2، 25/ 3، 4 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار ومقدم إيجار أزيد من المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ذلك لخلوه من بيان الأجرة الشهرية للعين المؤجرة للتحقيق مما إذا كان مقدم الإيجار الذي تقاضاه في حدود ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي الغيابي المندمج مع الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من الجنيهات كمقدم إيجار ومبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل خلو الرجل دون أن يعني بتحديد الأجرة الشهرية للعين المؤجرة. وكانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقضي بأنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: - 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة،. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان تحديد الأجرة على نحو يمكن معه استظهار مدى انطباق القانون سالف الذكر ومعرفة ما إذا كان المبلغ الذي تقاضاه الطاعن كمقدم إيجار في حدود المسموح به قانوناً أم لا مما يجعل بيان تحديد الأجرة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون على الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد الأجرة المتفق عليها مع أهمية بيان ذلك في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة مقدم الإيجار وتطبيق العقوبة - فإنه يكون متسماً بالقصور. مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يتعين نقضه. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء، فيما يتعلق بتقاضي مبالغ كخلو رجل أو مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة - بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق