الصفحات

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 2084 لسنة 55 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 214 ص 1125

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي وحسن عشيش.

-----------------

(214)
الطعن رقم 2084 لسنة 55 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيه تسبيب معيب".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
قول الحكم أن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان لمضمونه ووجه استدلاله به. قصور.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها". عمل. نقض "أسباب الطعن. قصورها".
قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضي بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثانية (لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم) دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه أيضاً بالقصور لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - لم يحرر عقد عمل لكل عامل من أصل وصوره وتسليم صوره منه. 2 - لم يقدم ما يفيد تقاضى العمال لأجوزهم. 3 - لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال غلاء المعيشة. 4 - لم يعد ملف خاص لكل عامل. 5 - لم يوفر وسائل الإسعاف الطبي. 6 - لم يعلق نسخه من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. وطلبت عقابه بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسون جنيهاً عن الأولى وعشر جنيهات عن كل تهمه وتتعدد بالنسبة للتهمة الثانية فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على الرغم من أن القانون رقم 137 لسنة 1981 المطبق على واقعة الدعوى يحظر وقف تنفيذ العقوبات المالية التي يقضي بها طبقاً لأحكامه. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله "ومن حيث إن التهمه ثابتة قبل المتهم من المحضر المرفق ومن عدم دفع التهمة بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ح" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل على حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناًَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافه الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثانية (لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم) دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه أيضاً بالقصور لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق