الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 3126 لسنة 31 ق جلسة 26 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 187 ص 767

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة , وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

-----------------

(187)
الطعن رقم 3126 لسنة 31 القضائية

إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
اعتراف أحد المتهمين في التحقيقات بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المتهمين في تقطير المواد الكحولية المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش. دون التعرض لهذا الاعتراف والإدلاء برأي فيه. قصور، يستوجب نقض الحكم.

---------------
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الذي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الثاني بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المطعون ضدهم في تقطير المواد الكحولية المضبوطة، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه، فإن حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 5 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم الزيتون: قاموا بتقطير مواد كحولية بدون ترخيص. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و5 و6 و7 و8 و15 و20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1951. وادعت الخزانة العامة بحق مدنى بمبلغ 2702 ج و940 م تعويضا. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الزيتون الجزئية دفع الحاضرون عن المتهمين ببطلان التفتيش، وما تلاه من إجراءات. وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني والرابع عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولا - ببطلان تفتيش منزل المتهمين وما تلاه من إجراءات وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصاريف جنائية. وثانيا - برفض الدعوى المدنية المقامة من الخزانة العامة قبل المتهمين. وثالثا - بمصادرة المضبوطات. استأنف كل من النيابة والمدعى بالحق المدني والمتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بجميع مشتملاته عدا مصادرة السيارة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في براءة المتهمين إلى ما دفعوا به من بطلان تفتيش منزلهم الذي وجدت به المواد الكحولية المضبوطة لأن الإذن بإجرائه صدر ممن لا يملكه دون أن يعرض لاعتراف المتهم حسين خورشيد في المحضر المؤرخ 6/ 11/ 1957 بصحة الضبط مع أنه دليل مستقل عن التفتيش على فرض بطلانه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهم أنهم قاموا بتقطير مواد كحولية بدون ترخيص، واستند الحكم في القضاء ببراءتهم إلى بطلان تفتيش منزلهم الذي ضبطت به تلك المواد لصدوره ممن لا يملكه قانونا. وأورد ضمن مدوناته أن المتهم حسين خورشيد (المطعون ضده الثاني) قد اعترف بقيامه بتقطير الكحول والخمور خفية بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأنه أقر بصحة الضبط.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الذي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الثاني بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المطعون ضدهم في تقطير المواد الكحولية المضبوطة ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه، فإن حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق