الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 2556 لسنة 31 ق جلسة 30 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 170 ص 694

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومحمد صبري، وأحمد موافى.

-----------------

(170)
الطعن رقم 2556 لسنة 31 القضائية

رسوم الدمغة. إعلانات.
رسوم الدمغة فرضها المشرع على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات. سواء كانت حكومية أو خاصة بالأفراد. استثناء من ذلك: ما يصدر عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.
الإعلانات الخاصة بالمجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. تخضع لرسوم الدمغة. ولا تتمتع بالإعفاء. عبء الالتزام بأدائها إلى مصلحة الضرائب: يقع على عاتق صاحب الجريدة الذي قامت بهذه الإعلانات. حقه في تحصيلها من الجهات المعلنة.

--------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1951 والمواد 1 و13 و15 من الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات وما يشاكلها مما نص عليه في تلك المواد، سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس، واستثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، ومن ثم فإن الإعلانات وغيرها الذي تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة. وقد جاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 منفذة لمواد القانون السالفة ومبينة نوع الإعلانات العامة المعفاة من رسم الدمغة وطبيعتها وهى الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من البرلمان بمجلسيه والحكومة المركزية وفروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة وما يتعلق بتنفيذ القوانين الذي تمس الدولة بصفة مباشرة - أما الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من ممثلي السلطة التنفيذية بصفة أخرى، كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس مديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة في كل الأحوال. ويقع عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب على عاتق صاحب الجريدة الذي تقوم بهذه الإعلانات، على أن يقوم هو من جانبه بتحصيلها من الجهات المعلنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1952 بدائرة المنصورة: لم يسدد رسوم الدمغة المستحقة عن الإعلانات المنشورة بجريدته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و18 و21 من القانون رقم 224 لسنة 1951، 13 من الجدول رقم 1 الملحق. ومحكمة دمياط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1957 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب قيمة الرسوم المستحقة وقدرها 1 ج و350 م وثلاثة أمثالها على سبيل التعويض بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في البيان والتسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه انبنى على تفسير خاطئ لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 224 لسنة 1951، إذ قال إن صاحب الجريدة ملزم بمقتضى هذه المادة بدفع الضريبة (الدمغة) نيابة عن المعلنين على أن يكون له حق تحصيلها منهم، مع أن هذه المادة توجب على المصالح والهيئات الحكومية استقطاع رسوم الدمغة عن المبالغ غير المعفاة منها وتأديتها لمصلحة الضرائب في أجل محدد - وهو ما جرت عليه المصالح الحكومية فعلا - هذا التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة لا يسانده أى نص آخر يستقيم استخلاصه منه، فإنه بالنسبة للإعلانات الأهلية توجب المادة 13/ 2 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أصحاب الصحف والمجلات تحصيل الرسم من المعلنين ثم أداؤه لمصلحة الضرائب في نهاية كل شهر، وبالنسبة للإعلانات الذي تصدرها السلطات العامة فإن المادة الأولى من الجدول رقم 3 تستثنيها من الخضوع للرسوم على وجه عام ومطلق من كل قيد. ثم صدرت اللائحة التنفيذية فقسمت المادة 21 منها الإعلانات الحكومية إلى نوعين: أولهما معفى من الرسم والآخر غير معفى منه ورفعت عبء تحصيل الدمغة على الإعلانات غير المعفاة عن كاهل صاحب الجريدة والمجلة وألقته على جهة الحكومة المعلنة - وقد أخطأ الحكم في الاستناد إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لأن المادة الأولى من الجدول الملحق بالقانون هى الواجبة التطبيق وحدها في خال قيام تعارض بينها وبين نصوص اللائحة، كما أخطأ فيما ذهب إليه من أن المادة 21 من اللائحة تقصر الإعفاء من الرسم على الإعلانات الصادرة من السلطات العامة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة دون تلك الذي تباشرها كأفراد الناس، مع أنه لا فارق بين الحالتين ولا سند في القانون لهذه التفرقة، فضلا عن أن الإعلانات الذي تطالب مصلحة الضرائب برسم الدمغة عنها هي من الأعمال الذي لا يمكن للأفراد مباشرتها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقدير رسم الدمغة تنص على أنه "يفرض رسم دمغة على العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد ذكره في الجداول الملحقة بهذا القانون ... الخ" وتنص المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والخاص برسوم الدمغة على الإعلانات على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة" كما تنص المادة 13 من الجدول رقم 3 سالف الذكر على أن "الإعلانات والإخطارات والتبليغات وكافة ما ينشر لهذه الأغراض في الصحف وفى المجلات والتقاويم السنوية والمجلات المصورة وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها أو الكتب والكراسات المطبوعة في مصر أو الذي توزع وتباع فيها يفرض عليها رسم دمغة قدره ثلاثون مليما عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة النشر وعلى أصحاب الصحف والمجلات والنشرات ... الخ أن يحصلوا هذا الرسم من المعلنين ويوردوه لمصلحة الضرائب في نهاية كل شهر" وتنص المادة 15 من الجدول المذكور على أنه "يتحمل الرسم المستحق على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ... الخ" ومؤدى هذه النصوص أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات وما يشاكلها مما نص عليه في تلك المواد سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس، واستثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، ومن ثم فإن الإعلانات وغيرها الذي تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة. وقد جاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 منفذة لمواد القانون السالفة ومبينة نوع الإعلانات العامة المعفاة من رسم الدمغة وطبيعتها فقضت بأن "الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من البرلمان بمجلسيه والحكومة المركزية وفروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة وما يتعلق بتنفيذ القوانين الذي تمس الدولة بصفة مباشرة معفاة من الرسم بشرط أن تكون ممضاة ممن أصدرها ما لم تكن دالة بذاتها على صدورها من الجهة المشار إليها - أما الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من ممثلي السلطة التنفيذية بصفة أخرى كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس المديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة في كل الأحوال". ويبين من ذلك ألا تعارض بين ما نصت عليه المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون وبين المادة 21 من اللائحة التنفيذية الذي لم تأت بحكم جديد. لما كان ذلك، وكانت الإعلانات محل الدعوى - على ما يبين من مطالعتها ضمن المفردات الذي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن - إعلانات خاصة بمزايدات ومناقصات لمجلس بلدى دمياط ومصيف رأس البر وما شاكلها، فهى بذلك خاضعة لرسوم الدمغة ولا تتمتع بالإعفاء المنصوص عنه في المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون، وكان عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب إنما يقع على عاتق الطاعن باعتباره صاحب الجريدة الذي قامت بهذه الإعلانات على أن يحصل هذه الرسوم من الجهات المعلنة وفق ما تقضى به المادتان 13/ 2، 15 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، ولا محل للتمسك بنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 إذ أن هذه المادة وردت في خصوص المبالغ الذي تصرفها الحكومة، في حين أن رسوم الدمغة على الإعلانات وردت النصوص الخاصة بها تحت عنوان رسوم الدمغة على الإعلانات في المواد من 21 إلى 25 من اللائحة، ومن ثم لا ينسحب حكم المادة 20 السالفة الذكر على تلك الرسوم الذي تحكمها المادة 13/ 2 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والتى تلزم الناشر بأداء الرسم على أن يقوم بتحصيله من الجهة المعلنة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن على أساس التزامه بأداء رسم الدمغة عن الإعلانات موضوع الدعوى إلى مصلحة الضرائب بما يتفق مع صحيح القانون وفق ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون يكون في غير محله وعلى غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على بيانات وآراء غير صحيحة بالرغم مما أبداه الطاعن أمام المحكمة بشأنها. وآية ذلك أن مأمور الضرائب أثبت في محضره بشأن الرسوم مبلغا يزيد عن القيمة المستحقة فعلا، وأرفق مذكرة ادعى فيها أن الطاعن لم يطعن في صحة تقدير تلك القيمة مما يصبح معه التقدير نهائيا لفوات مواعيد الطعن عملا بنص المادة التاسعة من القانون، بالرغم من أن المادة المذكورة تتحدث عن أمر لا صلة برسم الدمغة على الإعلانات، فضلا عن أن ملف الضرائب خلو مما يدل على علم الطاعن رسميا بالتقدير وهو ما ينتفى به صحة القول بنهائية التقدير. ولم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد من دفاع مؤيد بالمستندات الذي قدمها - يضاف إلى ذلك أن الحكم ألزام الطاعن بمبلغ يزيد على ما طلبته مصلحة الضرائب، ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إنه ما كانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن في شأن المبالغ المستحقة عليه نظير الإعلانات المنشورة بجريدته، وانتهت إلى الأخذ بالمبلغ الذي أقر به هو في مذكرته المقدمة لها، وكان الشارع قد جدد في المادة 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المبالغ الواجب دفاعها كرسم دمغة عن نشر الإعلانات، فإن النعي بعدم علمه بمقدار تلك المبالغ وعدم إعلانه بها وعدم فوات ميعاد الطعن في التقدير يكون نعيا في غير محله.
وحيث إن محصل الوجه الرابع من الطعن هو القصور في البيان، إذ لم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية في مذاكرته من دفاع وأبحاث لم تعرض على محكمة أول درجة ولا على المطاعن الذي وجهها للحكم المستأنف بل اكتفى بتأييده لأسبابه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يحدد في هذا الوجه من الطعن كنه الدفاع الذي يقول إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه، وكان يبين من مطالعة حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه رد على جميع ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع وناقشه وانتهى إلى إدانته بما يتفق وصحيح القانون، وكان يبين من الاطلاع على المفردات الذي أمرت المحكمة بضمها - أن الطاعن لم يثر جديدا أمام محكمة الاستئناف مما تلتزم تلك المحكمة بالرد عليه استقلالا، فإن هذا النعي يكون على غير أساس، ويكون الطعن برمته في غير محله ومتعين الرفض مع مصادرة الكفالة المدفوعة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق