الصفحات

الجمعة، 28 يناير 2022

الطعن 1673 لسنة 28 ق جلسة 12 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 10 ص 35

جلسة 12 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

-----------------

(10)
الطعن رقم 1673 سنة 28 ق

(أ) قانون. دستوريته. غش ألبان .
القانون رقم 132/ 1950 وقرار وزير الصحة 7/ 7/ 1952 في شأن مواصفات ومقاييس اللبن ومنتجاته.
لا سند في القانون للقول ببطلان القرار المذكور. علة ذلك.
(ب) استدلال. قبض" ما لا يعتبر قبضا ولا تفتيشا."
لا يعتبر قبضا أو تفتيشا حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن لتحليله.

-----------------
1 - أجازت المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذا لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة في 7 يوليه سنة 1952 وأوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن "الجاموس" عن 5.5%، وعلى ذلك فإن القول بأن القرار قد صدر باطلا هو قول لا سند له في القانون.
2 - حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن الذي شاهد الطاعن يبيعه، مما يدخل في خصائص عمله فلا يعتبر قبضا أو تفتيشا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع الدسم منه على النحو الوارد بتقرير المعامل مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 4/ 1 و9 من القانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والمصادرة مع النفاذ وأمرت بنشر ملخص الحكم على نفقته بجريدة الأهرام، فعارض، وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة وأخل بحقه في الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن محاكمته جرت أمام محكمة الدرجة الأولى دون إعلان ولم تسمع أمامها أي شاهد في الدعوى - فدفع أمام محكمة ثاني درجة بالبطلان كما طلب سماع الموظف الذي أجرى ضبط عينة اللبن والموظف الذي أجرى التحليل ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين الدفعين قصر حديثه عن البطلان المبني على عدم الإعلان وأغفل الرد على الإخلال بشفوية المرافعة - في الوقت الذي استند فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي الباطل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه يوم 26 مارس سنة 1956 بدائرة المنشية عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع الدسم منه مع علمه بذلك - ومحكمة المنشية حكمت غيابيا بتاريخ 14 يناير سنة 1957 بحبس الطاعن شهرين مع الشغل والنفاذ ونشر ملخص الحكم على نفقته بجريدة الأهرام لما تبين لها أنه عائد - فعارض وقضى بجلسة 16 سبتمبر سنة 1957 برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي فاستأنف الطاعن الحكم ودفع الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة لعدم إعلانه إعلانا صحيحا، كما طلب في إحدى جلسات المرافعة سماع أقوال الموظف الذي أجرى ضبط العينة والموظف الذي أجرى التحليل، وتأجلت القضية لجلسة 20 أكتوبر سنة 1957 وفي تلك الجلسة لم يتمسك هذا الطاعن بشئ وقصر دفاعه على مناقشة الموضوع - والحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى - عرض لهذين الدفعين في قوله "وحيث إنه عن القول بإخلال محكمة أول درجة بحق الدفاع وشفوية المرافعة فالثابت من مراجعة محاضر جلسات أول درجة أن الدفاع مع المتهم حضر معه بأولى جلسات المعارضة وطلب التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه وتأجلت الدعوى إلى جلسة 20 مايو سنة 1957 وبهذه الجلسة طلب الدفاع إعلان الشاهد فأجلت المحكمة الدعوى لهذا السبب إلى جلسة 16 سبتمبر سنة 1957 وفيها لم يحضر الشاهد ولم يحضر محامي المتهم ولم يتمسك الأخير بما سبق أن طلبه محاميه من مناقشة الشاهد وقصر دفاعه على نفي التهمة الأمر الذي يستفاد منه ضمنا تنازله عما سبق أن طلبه محاميه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة إخلال بحق الدفاع. وحيث أنه عن طلب الدفاع أمام هذه المحكمة مناقشة الموظف الذي أخذ العينة والمحلل الذي قام بالتحليل فترى المحكمة عدم إجابته إليه لما يبدو لها من عدم جديته ذلك أنه لم يبين وجه طعنه على الإجراءات الخاصة بالعينة وفحصها كما أنه أبدى بعض هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ولم يصمم عليه ولم يتمسك به المتهم عند ما تخلف محاميه عنه بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المستأنف". لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف غير مكلفة في الأصل بإجراء أي تحقيق في الدعوى إذا لم تجد هى ضرورة لذلك - وكانت المادة (289) المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 سنة 1957 الصادر في 19 مايو سنة 1957 قد نصت على أن: "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل أو المتهم أو المدافع عنه ذلك" وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أن المتهم هو صاحب المصلحة الأولى في إجراء التحقيق في مواجهته في الجلسة لهذا قد رؤي أن يباح للمحكمة الاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد الغائب كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه" فإذا كان الطاعن - كما يبين من مراجعة الأوراق - لم يتمسك بسماع الشهود أمام محكمة ثاني درجة بجلسة المرافعة في 20 من أكتوبر سنة 1957 وقصر دفاعه على مناقشة الموضوع - مكتفيا بأقوالهم في التحقيقات - فليس له أن يعيب على المحكمة أنها لم تسمع شهودا في الدعوى ما دامت هى من جانبها لم تكن في حاجة إلى سماع أحد منهم - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد أيضا على الدفع ببطلان الحكم الغيابي استنادا إلى بطلان التكليف بالحضور في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الغيابي استنادا إلى بطلان التكليف بالحضور فالثابت من مطالعة ورقة تكليف المتهمين بالحضور أمام محكمة أول درجة أنه أعلن مع تابعته وجيدة عبد الصمد جاد الرب - وحتى على فرض بطلان ذلك الإعلان فإن المتهم حضر ومعه محاميه بجلسة المعارضة ولم يتمسك بهذا البطلان الأمر الذي يعتبر معه أنه تنازل ضمنا عنه ولا يقبل منه إثارة ذلك أمام هذه المحكمة المادة 333 إجراءات" - وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون والواقع إذ أن بطلان الإجراءات الذي يقع في الحكم الابتدائي يزول بسكوت ذوي الشأن عن التمسك به أمام ذات المحكمة ومن ثم فلا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فيما اعتمد إليه على أسباب الحكم الابتدائي.
وحيث إن محصل باقي أوجه الطعن - هو القصور في التسبيب - ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة ثاني درجة ببطلان المادة الأولى من القرار الوزاري الذي حدد نسبة الدسم. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش - وطلب ضم القضية التي سبق الحكم فيها على المتهم والتي تجعله عائدا. ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد عليها بقوله "أنها دفوع غير جدية" وهو تسبيب غامض لا يتسنى معه لمحكمة النقض القيام بمراقبة مخالفة القانون.
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن دفع بذلك كله في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ثم لم يتمسك بهذه الطلبات في جلسة المرافعة فإن ذلك يؤخذ منه ضمنا تنازله عنها - ومع هذا فإن قبضا وتفتيشا لم يقع وكل ما حصل أن مفتش الأغذية شاهد الطاعن يبيع اللبن فحصل منه في حدود الإجراءات الصحيحة على العينة - وهذا يدخل في خصائص عمله ولا يعتبر قبضا أو تفتيشا - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسبق أن طلب ضم القضية التي سبق الحكم عليه فيها إلى هذه القضية - فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية - إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفي بما هو مسطور من الأوراق التي بين يديها وأن تبني عليه حكمها - خصوصا وأن الطاعن لم يدع أنه غير عائد - لما كان ذلك وكان القانون رقم 132 سنة 1950 في المادة 2/ 2 منه أجاز لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته وتنفيذا لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة في 7 من يوليه سنة 1952 وأوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5.5% وعلى ذلك فإن القول بأن القرار قد صدر باطلا هو قول لا سند له في القانون - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى - بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق