الصفحات

الجمعة، 28 يناير 2022

الطعن 1131 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 121 ص 312

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(121)
القضية رقم 1131 سنة 22 القضائية

قبض. تفتيش. 
وجود دلائل كافية على حيازة المتهم المخدر. جواز القبض عليه وتفتيشه.
--------------
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جرائم الإتجار في المواد المخدرة أو حيازتها أو استعمالها. وإذن فمتى كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى التي أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له في الطريق خارجا من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدرا, فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأموري الضبط القضائي أن يقبض عليه, وبالتالي أن يفتشه طبقا لما تقضي به المادة 46 من ذلك القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) بقصد الإتجار, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35و40و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت أولا - برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش, وثانيا - بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة, فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت برفض الاستئناف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن تفتيش الطاعن الذي أسفر عن ضبط المخدر معه وقع باطلا لأنه لم يصدر أمر بضبطه, كما أنه كان خارج المنزل الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وتفتيش صاحبه, وأن ما قاله الحكم عن التلبس بالجريمة غير صحيح في القانون, إذ أن ما ذكره من أنه أخرج علبة من جيبه وهى مقفلة وحاول إلقاءها على الأرض فقبض عليه الكونستابل وانتزعها منه, لا يكون حالة من حالات التلبس بإحراز المخدر, وأن الحكم أخذ أيضا بنسبة اعتراف إليه, مع أن صدوره منه كان على أثر هذا الإجراء الباطل.
وحيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذي وقعت الجريمة بعد تاريخ العمل به تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جرائم الإتجار في المواد المخدرة أو حيازتها أو استعمالها, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى التي أثبتها على الطاعن ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له في الطريق خارجا من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدرا, مما يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأموري الضبط القضائي أن يقبض عليه, وبالتالي أن يفتشه طبقا لما تقضي به المادة 46 من ذلك القانون - لما كان ذلك, فإنه لا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من بطلان الضبط والتفتيش أو عدم جواز التعويل على اعترافه اللاحق لهما ما دام أن تفتيشه قد وقع صحيحا في القانون, ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق