الصفحات

السبت، 22 يناير 2022

الطعن 1 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 تنازع ق 4 ص 971

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة، وبحضور السيد، محمود القاضي، نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

------------------

(4)
الطلب رقم 1 لسنة 32 ق "تنازع" (طلب تعيين المحكمة المختصة)

اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض".
التنازع بين محكمة استئنافية قضت في موضوع دعوى مطالبة بأجرة وبين محكمة جزئية رفع إليها ذات النزاع وأصرت على نظره مرة أخرى ليس من صور التنازع الذي تختص بنظره الهيئة العامة للمواد المدنية طبقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية.

------------------
متى كان مؤدى التنازع المدعى به، أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلب أجرة متأخرة ثم قضت للمدعي بطلباته في حين أن المحكمة الجزئية حين رفع إليها ذات النزاع مرة أخرى قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وباختصاصها بنظرها، فإن التنازع - في هذه الصورة - لا يدخل في نطاق الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960 - أقام السيد عبد العزيز الشريف - الدعوى رقم 752 سنة 1960 مدني تلا الجزئية - بطلب إلزام السيد عبد الحكيم الشريف بأن يدفع له مبلغ 66 ج متأخر إيجار الأطيان استئجاره منه عن سنة 1960 الزراعية وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1957 وتسليم العين المؤجرة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ. وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادة 851 مرافعات. واستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 1961 - وبتاريخ 19/ 11/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 25 ج و474 م وبإنهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة مع المصاريف والأتعاب وأنه على أثر صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى كان قد تقدم إلى محكمة تلا الجزئية بطلب أمر المدعى عليه بأداء المبلغ 25 ج مع باقي الطلبات، ورفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 170 سنة 1961 مدني جزئي تلا وفيها دفع المدعى عليه بعدم قبولها لقيام ذات النزاع أمام محكمة شبين الكوم، وبتاريخ 23/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع وإذ قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى - بينما كانت محكمة شبين الكوم قد قضت في الاستئناف رقم 3 سنة 1961 شبين الكوم للمدعي بطلباته فقد تقدم المدعى عليه إلى هذه المحكمة بتاريخ 19 مارس سنة 1962 بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع المقضي فيه من محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 3 سنة 1961 س شبين الكوم وهو ذات النزاع المطروح على محكمة تلا الجزئية في الدعوى رقم 170 سنة 1961 مدني جزئي التي لم يفصل فيها مع وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي مستنداً في ذلك إلى أنه قد دفع الدعوى رقم 170 سنة 1961 مدني جزئي تلا بعدم قبولها لقيام ذات النزاع المطروح فيها أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أن المحكمة الجزئية قضت برفض هذا الدفع وبقبول الدعوى وباختصاصها بالنظر فيها - بناء على أن الاستئناف قاصر على حكم فرعي لم يتناول الموضوع الذي لم يفصل فيه. كما أنه كان قد دفع كذلك في الاستئناف بعدم قبوله، فرفضت المحكمة الاستئنافية هذا الدفع وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للموضوع وحكمت للمدعي عليه بطلباته الموضوعية - فكان من مقتضى ذلك أن النزاع - وهو عن موضوع واحد - قد تناولته محكمتان، قررت كل منهما اختصاصها بنظره - وهو ما يقتضي عرض الأمر على الهيئة العامة بمحكمة النقض لتعيين الجهة المختصة بموضوع النزاع، ولوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، وذلك عملاً بالمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن النيابة العامة والمدعى عليه دفعا بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك أن التنازع المدعى به في الصورة المعروضة لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - مما يترتب عليه عدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق