الصفحات

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021

في عالم القانون راغب حنا المحامي

مجلة المحاماة - العدد الثالث
السنة الرابعة والثلاثون

في عالم القانون
للأستاذ راغب حنا المحامي وكيل النقابة

تشريعات العمل:
لم يكن في مصر تشريع ينظم العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال إلى أن صدر قانون عقد العمل الفردي رقم (41) لسنة 1944.
وقد أثبت تطبيق القانون المذكور قصوره عن معاجلة كثير من منازعات العمل، لا سيما بعد أن تضاعف عدد المصانع في البلاد، وتضاعف تبعًا لذلك عدد العمال، الأمر الذي اقتضى تشجيع تكوين نقابات عمالية تعمل على خدمة أعضائها بصفة عامة وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم بصفة خاصة كما اقتضى توسيع اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وتبسيط إجراءاتها.
وقد واجه العهد الجديد هذه الحالة بإصدار ثلاثة تشريعات:
الأول: المرسوم بقانون رقم (317) لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردي.
الثاني: المرسوم بقانون رقم (318) لسنة 1952 الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
الثالث: المرسوم بقانون رقم (319) لسنة 1952 بشأن نقابات العمال.
وأخيرًا أدخل على القانون الأول تعديل بإضافة مادة جديدة هي المادة (39) مكررًا، وذلك بالقانون رقم (165) سنة 1953 الذي أعطى للعامل الذي يفصل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ الفصل بإجراءات سريعة مبسطة.
وعنى المشرع بأن يقوم على تطبيق هذه التشريعات قضاة متخصصون ومن ثم أنشئت دوائر خاصة لشؤون العمال في المدن الكبيرة - جزئية وكلية - كما خصصت بمحاكم الاستئناف دوائر للتحكيم بين العمال وأرباب الأعمال.
ولما كان قانون عقد العمل الفردي هو القانون الأساسي في تشريعات العمل، وكان قد تضمن تعديلات هامة لأحكام القانون القديم، كما استحدث أحكامًا جديدة، فقد كانت الحاجة ماسة لجمع تشريعات العمل ومقارنة النصوص القديمة بالنصوص الجديدة وبالأحكام العامة التي وردت في القانون المدني الجديد.
وقد تكفل بهذا العمل الزميل الأستاذ يحيى رأفت بسيوني المحامي بالاشتراك مع الأستاذ محمد رفعت مدير شؤون العمل بمصانع ياسين للزجاج، إذ أخرجا سفرًا قيمًا في تشريعات العمل، تضمن في الباب الأول أحكام المرسوم بقانون رقم (317) لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردي ومقارنة لها بأحكام القانون رقم (41) لسنة 1944 وبأحكام التقنين المدني الجديد مع شرح مقارن على النصوص وخصص الباب الثاني للمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (317) لسنة 1952، أما الباب الثالث فقد جمع فيه الأستاذان كل التشريعات المختلفة التي صدرت في المسائل العمالية مع مذكراتها الإيضاحية والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامها.
ويقع الكتاب في 224 صحيفة من القطع المتوسط، ولا شك أن سد نقصًا كبيرًا إذ جمع بين دفتيه كل تشريعات العمل ومذكراتها التفسيرية مع شرح مقارن على النصوص، مما لا يستغني عنه كل مشتغل بالقانون عامة وبمنازعات العمال خاصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق