الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية / اختصاصه وسلطته

المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94.



نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق