لمجلس القضاء الأعلى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل. المادة 77 مكرراً 4 من القانون 46 لسنة 1972.القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته. غير نهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق