الصفحات

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021

الطعن 9342 لسنة 83 ق جلسة 4 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 13 ص 80

جلسة 4 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
------------

(13)
الطعن رقم 9342 لسنة 83 القضائية

(1 - 4) حق "حق التقاضي". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم التأديبي أمام القضاء المدني". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ". مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
(1) حق التقاضي والإبلاغ والشكوى من الحقوق المباحة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق أو ذودا عنه. الاستثناء. ثبوت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
(2) الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيريا. الاستثناء. ثبوت كذب البلاغ وتوفر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. دخوله في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(4) انتهاء الحكم إلى مسئولية الخصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. وجوب إيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف منها.
(5) حكم "حجية الحكم التأديبي أمام القضاء المدني".
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية. عدم تقييده المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية. سببه. اختلاف الخصوم والسبب والموضوع ونطاق كل من الدعويين. إحالة الطاعنة المطعون ضده إلى النيابة العامة إثر توجيه اتهام إليه اعتقدت بصحته وإحالته إلى المحاكمة التأديبية. عدم نهوضه دليلا على سوء استعمالها لحقها في الإبلاغ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزامها بالتعويض استنادا على أن الحكم التأديبي قضى ببراءة المطعون ضده. خطأ وفساد في الاستدلال.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 4، 5 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتقاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف بها صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو زودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي. يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، فضلا عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا.

5 - إذ كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يقيد المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين ونطاق كل منهما أمام الجهة المختصة بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة صدر ضدها حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية بأداء مبلغ 116 ألف جنيه للمستأنفين بعد صدور حكم أول درجة لصالحها، فشكلت لجنة للوقوف على المسئول عن ذلك وانتهت اللجنة إلى توجيه الاتهام إلى المطعون ضده، فأحالت الموضوع إلى السيد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وارتأت اللجنة المختصة بالإدارات القانونية إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية والتي أحالته بدورها - بعد إجراء التحقيقات اللازمة - إلى المحكمة التأديبية بناء على تقرير الاتهام الصادر عنها، ومن ثم فإنه لا تثريب على الطاعنة إذ أبلغت جهات التحقيق بواقعة اعتقدت بصحتها وتوفرت لها من الظروف والملابسات والدلائل الكافية المؤدية إلى اقتناعها بصحة ما نسب إلى المطعون ضده، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامها بالتعويض على سند من أنها تسرعت في الإبلاغ، وأن الحكم التأديبي قضي ببراءة المطعون ضده لأنه لم يكن المختص بمباشرة الاستئناف المشار إليه مع أن ذلك لا ينهض دليلا على سوء استعمال الطاعنة لحقها الذي كفله القانون لها في الإبلاغ ولا ينم عن الكيدية وتعمد الإضرار بالمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة القومية للتشييد والتعمير - وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة بمهنة محام، وأحيل إلى المحاكمة التأديبية بادعاء الإهمال في مباشرة إحدى الدعاوى، وإذ برأته المحكمة مما أسند إليه وأصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 20000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنه لما ثبت لها تقاعس المطعون ضده في حضور جلسات الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية - وهو ما ترتب عليه صدور حكم ضدها بأداء مبلغ 116000 جنيه لصالح المستأنفين - أحالت هذه الواقعة إلى لجنة التفتيش الفني للإدارات القانونية والتي أحالتها بدورها إلى النيابة الإدارية، وبعد أن باشرت الأخيرة التحقيقات معه قدمته للمحاكمة التأديبية، وكان ذلك استعمالا لحق الطاعنة في الإبلاغ مما ينفي عنها ركن الخطأ، وبالتالي عدم أحقية المطعون ضده في مطالبتها بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف بها صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو زودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها، وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، فضلا عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا، كما وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يقيد المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين ونطاق كل منهما أمام الجهة المختصة بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة صدر ضدها حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية بأداء مبلغ 116 ألف جنيه للمستأنفين بعد صدور حكم أول درجة لصالحها، فشكلت لجنة للوقوف على المسئول عن ذلك وانتهت اللجنة إلى توجيه الاتهام إلى المطعون ضده، فأحالت الموضوع إلى السيد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وارتأت اللجنة المختصة بالإدارات القانونية إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية والتي أحالته بدورها بعد إجراء التحقيقات اللازمة إلى المحكمة التأديبية بناء على تقرير الاتهام الصادر عنها، ومن ثم فإنه لا تثريب على الطاعنة إذ أبلغت جهات التحقيق بواقعة اعتقدت بصحتها وتوفرت لها من الظروف والملابسات والدلائل الكافية المؤدية إلى اقتناعها بصحة ما نسب إلى المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامها التعويض على سند من أنها تسرعت في الإبلاغ، وأن الحكم التأديبي قضي ببراءة المطعون ضده لأنه لم يكن المختص بمباشرة الاستئناف المشار إليه، مع أن ذلك لا ينهض دليلا على سوء استعمال الطاعنة لحقها الذي كفله القانون لها في الإبلاغ، ولا ينم عن الكيدية وتعمد الإضرار بالمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق