الصفحات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 5 لسنة 26 ق جلسة 1 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 77 ص 510

جلسة أول يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------------

(77)
الطعن رقم 5 لسنة 26 القضائية

تعويض. مسئولية. "الخطأ التقصيري". جمارك.
إدخال ريالات "ماريا تريزا" للقطر المصري كعملة محظور قانوناً. جواز ذلك بعد تشويهها. اعتبارها من السبائك الفضية واستحقاق رسم جمركي عليها. الدفع من المستوردين بالجهل بما أوجبه القانون الجمركي لا يقبل. إغفال تحصيل الرسم الجمركي لا يحمل مظنة الخطأ التقصيري الموجب للتعويض.

------------------
إدخال ريالات "ماريا تريزا" المستوردة من السودان إلى القطر المصري كعملة محظور قطعياً وفقاً لنصوص قانون الجمارك وإن كان ذلك جائزاً بعد تشويهها، إذ تنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي بالفئة المقررة في القانون، ولا يقبل من جانب المستوردين أو الوسطاء الدفع بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية في هذا الصدد وبالتالي تأسيس دعوى التعويض قبل مصلحة الجمارك على أن الإفراج عن البضاعة المستوردة دون تحصيل الرسم المستحق عليها ينطوي على خطأ موجب للتعويض. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يعلو إلى مرتبة الخطأ الموجب لتعويض المستوردين إذ أن تقصير موظفي المصلحة في اقتضاء الرسم المستحق إنما يكون قد أضر بحق الخزانة العامة وحدها، فإنه لا يكون قد فرق بين التقصير الجسيم والتقصير اليسير بل نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً في حق الطاعنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 2 أغسطس سنة 1943 أقامت مصلحة الجمارك الدعوى رقم 3068 سنة 1943 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام إخوان ليشع الطاعنين أن يدفعوا لها مبلغ 1163 جنيهاً و460 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى للسداد مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقالت شرحاً لدعواها إنه في غضون سنتي 1941 و1942 استورد الطاعنون من السودان وبطريق البريد عدة طرود بها سبائك فضية وريالات ماريا تريزا وقد أفرجت عنها المصلحة دون تحصيل رسوم جمركية عليها بمظنة أن الريالات ليس لها سعر قانوني في أي بلد من بلاد العالم وأن السبائك الفضية من منتجات السودان وإذ تبينت فيما بعد أن هذه الريالات لها سعر قانوني في بلاد الحبشة وأن السبائك لم تكن من مشغولات السودان فقد طلبت إلزامهم بهذه الرسوم. وفي 13 يناير سنة 1945 رفع الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المصلحة - في حالة الحكم لها بطلباتها - بأن تدفع لهم نفس المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى للسداد مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقالوا شرحاً لدعواهم إن إفراج المصلحة عن الريالات والسبائك المستوردة دون تحصيل رسوم جمركية عليها يقوم قام الإعفاء من هذه الرسوم بحيث لا يجوز للمصلحة العدول عنه وعلى فرض أن لها حق العدول فإنها تكون قد أضرت بهم إذ جعلتهم يعتقدون أنها معفاة من الرسوم فباعوها على هذا الأساس ولم يدخلوا في حسابهم وفي تحديد أرباحهم قيمة تلك الرسوم. وفي 24 فبراير سنة 1945 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعويين الأصلية والفرعية وإلزام كل مدعي بمصاريف دعواه والمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية والحكم لها بطلباتها وقيد استئنافها برقم 799 سنة 62 قضائية كما استأنفه الطاعنون طالبين الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواهم الفرعية والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 162 سنة 65 قضائية - وفي 28 مارس سنة 1948 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للاستئناف الأصلي إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهم الثلاثة الأول من تركة مورثهم المرحوم زكي ليشع والرابع من ماله الخاص بأن يدفعوا للمستأنفة مبلغ 1082 جنيهاً و710 مليمات والفوائد بواقع 5% من تاريخ رفع هذه الدعوى لغاية السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين فرعياً بالمصاريف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض طالبين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية بتاريخ 24 فبراير سنة 1945 مع إلزام المطعون عليها بالمصروفات عن درجات التقاضي وأتعاب المحاماة وقيد هذا الطعن برقم 181 سنة 18 قضائية. وفي 8 يونيه سنة 1950 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثالث وأحالت القضية في هذا الخصوص إلى محكمة استئناف القاهرة ورفضت ما عدا ذلك من أوجه الطعن وألزمت المطعون عليها بالمصروفات وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 نوفمبر سنة 1950 عجل الطاعنون استئنافهم الفرعي. وفي 4 ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الفرعي بندب مكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل بالقاهرة للاطلاع على دفاتر المستأنفين (إخوان ليشع) ومستنداتهم وسجلات مصلحة الجمارك وفحص هذه وتلك ومخابرة حكومة السودان والاتصال بجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي يرى ضرورة الاتصال بها والانتقال لجميع الجهات التي يرى ضرورة الانتقال إليها حكومية كانت أو غير حكومية وذلك للوصول إلى معرفة (أولاًً) هل سبق للمستأنفين (إخوان ليشع) أن استوردوا قبل سنة 1941 ريالات ماريا تريزا من السودان وإن كان قد سبق لهم ذلك فما هي المعاملة الجمركية التي كانت تعامل بها هذه الريالات في الجمارك المصرية؟ هل كانت تحصل عليها رسوم جمركية أم كانت تعفى منها (ثانياً) هل استورد غير المستأنفين من تجار المصاغات شيئاً من هذه الريالات وما كانت معاملتها الجمركية (ثالثاً) هل كانت حكومة السودان تحصل رسماً قيمياً على هذه الريالات قبل سنة 1941 عند دخولها إلى السودان وما قيمته (رابعاً) هل كان هذا الرسم القيمي يغطي الرسم النوعي الذي تحصله الجمارك المصرية على السبائك الفضية (خامساً) هل عدلت حكومة السودان عن تحصيل هذا الرسم على ريالات ماريا تريزا وما تاريخ هذا العدول (سادساً) هل تحيط الجمارك السودانية مصلحة الجمارك المصرية علماً بما تتخذه من قرارات وما يطرأ عليها من تعديلات أم لا؟ وهل أحاطتها بشيء من ذلك في صدد ريالات ماريا تريزا بالذات أم لا. وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره وفي 12 مايو سنة 1953 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه في الدعوى وهو الأستاذ محمد عبد الباقي الخبير المحاسب بمكتب خبراء القاهرة للاطلاع على دفاتر حسابات المستأنف عليهم (المستأنفين فرعياً) وبيان ما إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة أم لا وإن كانت فعليه تعقب حساب ريالات ماريا تريزا موضوع الدعوى بهذه الدفاتر وبيان ما أصابه المستأنف عليهم من ربح نتيجة بيعها بعد استيرادها وبيان هذه العمليات عملية عملية وبيان مجموعها في النهاية وعلى إخوان ليشع إيداع مبلغ عشرة جنيهات في مدى شهر على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وأبقت الفصل في المصاريف، وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره. وفي 23 نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات هذا الاستئناف وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الجمارك رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين (أولهما) إن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم الجمركي رغم استحقاقه لا يعلو إلى مرتبة الخطأ الموجب لتعويض الطاعنين وبذلك يكون قد جعل الخطأ درجات مع أن المادة 163 مدني صريحة في أن كل خطأ نشأ عنه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وهي لا تفرق بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، هذا إلى أن الخطأ هنا جسيم لأن تحديد الرسم الجمركية وتحصيلها هو المهمة الأساسية لمصلحة الجمارك وهي تعلم أن أسعار السلع تحدد على أساس نفقات استيرادها ومنها الرسوم الجمركية - وما أضافه الحكم بعد ذلك من أن الضرر الذي يتمسك به الطاعنون بسبب تقصير المصلحة في اقتضاء الرسوم ضرر مزعوم ولم يكن ناشئاً وبطريق مباشر عن إساءة استعمال حق أو انحراف قي تطبيق قانون، قصور ومخالفة للثابت في الأوراق لأن تقصير المصلحة في اقتضاء الرسوم هو الخطأ بعينه ولم يكن الضرر الناشئ عن هذا التقصير مزعوماً كما ذهب إليه الحكم بل هو ضرر فعلي حققته محكمة الاستئناف وأثبته مكتب الخبراء ولولا تقصير المصلحة وإفراجها عن البضاعة على أساس عدم استحقاق رسوم جمركية عليها لأضاف الطاعنون هذه الرسوم ضمن التكاليف ولما تكبدوا أية خسارة فالضرر هنا ناشئ عن تقصير المصلحة وهذا التقصير ما هو إلا صورة من صور الانحراف في تطبيق القانون لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع فيما تقرره بشأنه (وثانيهما) أن محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 28/ 3/ 1948 قضت برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أنهم كانوا على علم بما تفرضه لائحة الجمارك من رسوم على السبائك الفضية إذ كانوا يطلبون كسر هذه الريالات قبل الإفراج عنها، ورأت محكمة النقض بحكمها الصادر في 8/ 6/ 1950 أن الفصل في الدعوى يقتضي البحث فيما إذا كان الطاعنون يعلمون بأن الريالات المستوردة دخلت إلى السودان وقت الإعفاء بدون أن يحصل عنها رسم أم كانوا لا يعلمون بذلك وأن استدلال الحكم على علمهم بمنع دخول ريالات ماريا تريزا إلى القطر المصري كعملة ما لم تكسر أو تشوه وبذلك تصبح في حكم السبائك لا يفيد بذاته علمهم بعدم سبق تحصيل رسوم عنها وإذ خلا الحكم من هذا البحث مع لزومه للفصل في الدعوى فإنه يكون باطلاً للقصور - وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف أصدرت حكمين تمهيدين لتحقيق عدم مسائل تتصل لهذا العلم وقدم مكتب الخبراء تقريرين أثبت فيهما انتفاء علم الطاعنين بدخول الريالات إلى السودان بدون سداد رسوم جمركية عليها، ورغم اجتماع هذه العناصر قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوي استناداً إلى أن ريالات ماريا تريزا عملة رسمية في بلاد الحبشة ولا تزيد قيمتها الفعلية عن القيمة الرسمية المضروبة عليها. وأنها وفقاً لقانون الجمارك السودانية معفاة من أي رسم جمركي عند إدخالها إلى السودان وبذلك يكون علم الطاعنين بأن الريالات المستوردة دخلت إلى السودان دون أن يحصل عنها رسم موفوراً ومحققاً إذ لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون، وأن إدخال تلك الريالات كعملة للقطر المصري محظور وأما إدخالها بعد تشويهها فجائز وتنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي ومن ثم لا يكون مقبولاً الدفع من جانب الطاعنين بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية المصرية وتأسيس دعوى التعويض على أن إفراج المصلحة عن البضاعة دون تحصيل الرسم المستحق عليها انطوى على خطأ موجب للتعويض - وما عول عليه الحكم من ذلك رجوع إلى الحكم الاستئنافي الأول ومخالفة لحكم محكمة النقض وخطأ في تطبيق القانون، لأن العلم بلائحة الجمارك المصرية ليس من شأنه أن يؤدي إلى العلم باستحقاق رسوم جمركية في مصر على الريالات المستوردة من السودان، وافتراض علم الطاعنين بقانون الجمارك السودانية خطأ ومخالفة للقانون لأن القوانين التي يفترض العلم بها هي القوانين المصرية لا القوانين الأجنبية ولأن النظام الجمركي السوداني عبارة عن مجموعة من اللوائح والتعليمات عرضة للتغيير في كل وقت ولا تعد قانوناً بالمعنى الصحيح وهذا النظام يفرق بين الريالات التي تستورد بمقتضى ترخيص من السكرتير المالي وتعفى من الرسوم الجمركية وبين غيرها مما تستورد من غير ترخيص وهي لا تستفيد من الإعفاء، وعلى ذلك فإن العلم بالنظام الجمركي السوداني لا يكفي وحده لمعرفة ما اتبع في الجمارك السودانية عند دخول ريالات ماريا تريزا إلى السودان وإنما يجب العلم أيضاً بظروف دخولها وهل كان بتصريح من السكرتير المالي أو بدون تصريح وهل لهذه الريالات سعر رسمي في الحبشة لا يزيد عن القيمة المضروبة عليها أم لا، والوضع هنا يتعلق بنظام أجنبي فضلاً عن تعلقه بوقائع فلا سبيل لافتراض العلم به لأنه متى كانت المسألة خليطاً مركباً من الجهل بالواقع وعدم العلم بحكم من أحكام القانون وجب اعتبارها في جملتها جهلاً بالواقع. ولقد أغفل الحكم العناصر المختلفة التي تثبت جهل الطاعنين بواقعة دخول الريالات إلى السودان بدون رسم ومنها ما أثبته مكتب الخبراء من أن الطاعنين لم يسبق لهم استيراد ريالات قضية وطولبوا برسوم جمركية عنها وأن ما حصله الطاعنون من ربح في هذه الصفقة يدل على أنهم لم يدخلوا في الاعتبار احتمال مطالبتهم برسوم جمركية، وإغفال الحكم الرد على هذه الأدلة قصور يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن "إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم الجمركي على البضاعة المستوردة بالرغم من استحقاقه وفقاً للقوانين واللوائح لا يعلو إلى مرتبه الخطأ الموجب لتعويض ما لإخوان ليشع المستوردين لها إذ أن تقصير موظفي المصلحة في اقتضاء الرسم المستحق إنما يكون قد أضر بحق الخزانة العامة وحدها" وأنه متى كان الثابت من نصوص قانون الجمارك المصرية حسبما حصله الحكم الاستنئافي في الدعوى الأصلية وأقرته عليه محكمة النقض أن إدخال تلك الريالات كعملة للقطر المصري محظور قطعياً وأن إدخالها بعد تشويهها جائز وتنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي بالفئة المقررة في القانون فإنه لا يكون مقبولاً أيضاً لا من جانب المستوردين ولا من جانب الوسطاء في تصريف البضاعة المستوردة الدفع بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية المصرية وبالتالي تأسيس دعوى بتعويض قبل مصلحة الجمارك بمقولة إن الإفراج من جانبها عن البضاعة دون تحصيل الرسم المستحق عليها قد انطوى على خطأ موجب لتعويض الضرر عنه" - وهو بذلك لم يفرق بين التقصير الجسيم والتقصير اليسير كما ذهب إليه الطاعنون ولكنه نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم من جانب مصلحة الجمارك مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً في حق الطاعنين وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ومردود في الشق الثاني بأنه متى انتفى الخطأ من جانب المصلحة أصبح غير مجد البحث فيما إذا كان الطاعنون يعلمون بأن الريالات المستوردة دخلت إلى السودان وقت الإعفاء دون أن يحصل عنها رسم أم كانوا لا يعلمون بذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق