الصفحات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 318 لسنة 26 ق جلسة 18 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 75 ص 503

جلسة 18 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-----------------

(75)
الطعن رقم 318 سنة 26 القضائية

جمارك. "غرامة جمركية".
ميعاد الطعن في قرار اللجنة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه. لا يشترط لسريان الميعاد إعلان القرار للمحكوم عليه.

-----------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية - وفقاً للمادة 23 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقصود بإرسال صورة قرار اللجنة الجمركية إلى السلطة التي ينتمي إليها المحكوم عليه هو قيام هذه السلطة بإعلانه إلى المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول ومورث المطعون عليها الرابعة رفعوا الدعوى رقم 15 سنة 1946 كلي الزقازيق ضد مدير عام جمرك بورسعيد معارضين في قرار اللجنة الجمركية الصادر في 14 من أغسطس سنة 1954 والذي قضى بإلزامهم بدفع غرامة مقدارها 102 ج و450 مليماً ومصادرة بطاطين وبطاريات قبل إنها مهربة ولم تدفع عنها رسوم جمركية فدفع المعارض ضده بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 33/ 6 من اللائحة الجمركية ذلك أن قرار اللجنة الجمركية قد أرسل إلى مديرية الشرقية في 13 من سبتمبر سنة 1945 ولم ترفع المعارضة إلا في 3 من نوفمبر سنة 1945 أي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 33/ 6 سالفة الذكر، وفي 24 من فبراير سنة 1946 قضى برفض الدفع وبقبول المعارضة شكلاً ثم قضى في 19 مايو سنة 1946 في موضوع المعارضة بإلغاء قرار اللجنة الجمركية بالنسبة للغرامة وتأييده بالنسبة لعقوبة المصادرة، فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 247/ 5 قضائية استئناف المنصورة وفي 24 من فبراير سنة 1955 قضى برفض الاستئناف. وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أضافتها إليها محكمة الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طالبة نقض الحكم فقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الذي سبق أن أبدته بمذكرتها الأولى.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المادة 33 من اللائحة الجمركية أجازت الطعن في قرارات اللجان الجمركية في خلال مدة معينة وأن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ علم صاحب الشأن بصدور هذا القرار طبقاً للقواعد العامة، ووجه الخطأ في ذلك أن المادة 33 سالفة الذكر نصت في فقرتها الخامسة على أن المصلحة ترسل قرار اللجنة في يوم تحريه أو في اليوم التالي إلى الحكومة التي ينتمي إليها المتهم ثم نصت الفقرة السادسة من المادة على أنه إذا لم يرفع المتهم معارضته ولم يعلنها إلى الجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة التي ينتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه، وهذا النص قاطع في أن ميعاد المعارضة ينفتح في جميع الأحوال بإرسال صورة قرار اللجنة إلى المديرية، وقد أرسل القرار إلى مديرية الشرقية في 13 من سبتمبر سنة 1945 ولم يعارض فيه المطعون عليهم إلا في 29 من أكتوبر سنة 1945 وكان يتعين إزاء ذلك أن يقضى بقبول الدفع وبعدم قبول المعارضة شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن المادة 33 من اللائحة الجمركية وإن كانت لم تنص صراحة على إعلان المتهم بقرار اللجنة الجمركية إلا أنها أجازت له المعارضة في هذا القرار في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورته إلى الحكومة التي ينتمي إليها، وما دامت قد أجازت له الطعن في القرار في مدة معينة فإن ميعاد هذا الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ علمه بصدوره طبقاً للقواعد العامة، ويؤكد هذا النظر ما جاء في الفقرة السادسة من المادة المشار إليها ونصها (وفي يوم تحرير القرار أو في اليوم التالي لتحريره يجب أن ترسل مباشرة بمعرفة الجمرك صورة منه موقعاً عليها من أمين الجمرك أو من ينوب عنه إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً) والمقصود بإرسال الصورة إلى السلطة التي ينتمي إليها المتهم هو قيام هذه السلطة بإعلانه بالقرار للطعن فيه إذا شاء، والقول بغير ذلك يهدر حق المتهمين في الطعن في قرارات اللجنة الجمركية في الميعاد الذي حدده القانون".
وحيث إن هذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية نصت فقرتها السادسة على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضته ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً ن تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفهوم هذا النص أن المشرع أراد أن يخرج به عن القواعد العامة فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن القرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدء لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً، فقول الحكم المطعون فيه إن المقصود بإرسال صورة قرار اللجنة الجمركية إلى السلطة التي ينتمي إليها المتهم هو قيام هذه السلطة بإعلانه قول مخالف للقانون وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن قرار اللجنة الجمركية أرسل إلى مديرية الشرقية في 13 من سبتمبر سنة 1945 ولم يعارض المطعون عليهم فيه إلا في 29 من أكتوبر سنة 1945 أي بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 33/ 6 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 فإنه يتعين إلغاء الحكيم الابتدائيين الصادرين في 24 من فبراير سنة 1946 و19 من مايو سنة 1946 والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق