الصفحات

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الطعن 40 لسنة 5 ق جلسة 5 / 1/ 1985 دستورية عليا مكتب فني 3 دستورية ق 17 ص 102

جلسة 5 يناير سنة 1985م

برياسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ الدكتور أحمد محمد الحنفي - المفوض،

وحضور السيد/ أحمد على فضل الله - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (17)

القضية رقم 40 لسنة 5 قضائية دستورية

(1) حق التقاضي - المادة 68 من الدستور - مبدأ المساواة - المادة 40 من الدستور.
حق التقاضي مبدأ دستوري أصيل - المادة 68 من الدستور نصها على كفالة حق التقاضي وحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ترديد لما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة حق التقاضي للأفراد، وذلك أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها - حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق.
(2) قرار إداري - حظر الطعن فيه مخالف للدستور - المادتين 68، 40 من الدستور.
استبعاد القرارات الإدارية النهائية الخاصة بترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من رقابة القضاء ينطوي على مصادرة لحق التقاضي وإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في هذا الحق مما يخالف المادتين 40، 68 من الدستور.

--------------
1 - إن المادة 68 من الدستور تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ... ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". وظاهر هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء. وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستوري في توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات، وقد ردد النص الدستوري المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضي للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها، وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه - وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها - من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق وهو المبدأ الذي كفلته المادة 31 من دستور سنة 1956 والمادة 7 من دستور سنة 1958والمادة 24 من دستور سنة 1964 والمادة 40 من الدستور القائم
2 - لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 إذ نصت على أن ترتيب الأقدمية الذي يتضمنه القرار الجمهوري بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - وهو قرار إداري على ما سلف بيانه - يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، تكون قد حصنت هذا القرار - في خصوص ترتيب الأقدمية - من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضي وإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في هذا الحق مما يخالف المادتين 40، 68 من الدستور الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستورية تلك المادة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي "نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه".


الإجراءات

بتاريخ 30 مارس سنة 1983 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1091 لسنة 32قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 يناير سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1091 لسنة 32 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بإرجاع ترتيب أقدمية كل منهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة والقرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 الملحق به - مع ما يترتب على ذلك من ترقيات وآثار وفروق مالية. وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 المشار إليه فيما نصت عليه من أن ترتيب الأقدمية الذي يتضمنه القرار الجمهوري بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، لما بدا لها من مخالفتها لنص المادة 68 من الدستور، فقد قضت بجلسة 24 يناير سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وحيث إن القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص لوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة ينص في مادته الأولى على أن "يصدر قرار جمهوري بناء على عرض وزير الخارجية بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الحاليين السوريين والمصريين..." وفي مادته الخامسة على أن "يتضمن القرار الجمهوري بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، ويكون تحديد أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفقاً لتاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم...".
وحيث إن القرار الجمهور ى بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر تنفيذاً للمادة الأولى من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بما تضمنه من ترتيب لأقدميتهم يعد قراراً إدارياً تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً.
وحيث إن المادة 68 من الدستور تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ... ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". وظاهر هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستوري في توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات، وقد ردد النص الدستوري المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضماناً من كفالة حق التقاضي للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها، وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه - وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها - من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق وهو المبدأ الذي كفلته المادة 31 من دستور سنة 1956 والمادة 7 من دستور سنة 1958 والمادة 24 من دستور سنة 1964والمادة 40 من الدستور القائم.
لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 إذ نصت على أن ترتيب الأقدمية الذي يتضمنه القرار الجمهوري بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - وهو قرار إداري على ما سلف بيانه - يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، تكون قد حصنت هذا القرار - في خصوص ترتيب الأقدمية - من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضي وإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في هذا الحق مما يخالف المادتين 40، 68 من الدستور. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستورية تلك المادة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي "نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه".

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي "نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق