الصفحات

الاثنين، 6 ديسمبر 2021

الطعن 29149 لسنة 85 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 8 ص 66

جلسة 18 من يناير سنة 2017 
 برئاسة السيد القاضي/ علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حسن جوده وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمــة .
-----------
(8)
الطعن رقم 29149 لسنة 85 القضائية

دفوع " الدفع بامتناع العقاب " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تقدير حالة المتهم المرضية . موضوعي . حد ذلك ؟

الدفع بامتناع العقاب لمعاناة الطاعن من حالة مرضية تستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المنصرفة بموجب تذاكر طبية . جوهري . يستوجب تعيين خبيراً للبت فيها وإن سكت الدفاع عن ذلك أو اطراحه بأسباب سائغة . اكتفاء المحكمة في الرد عليه بعدم ملاحظتها
ما يشوب إدراكه أو اختياره
. قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض والإعادة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بامتناع العقاب ، وبعدم مسئولية الطاعن ؛ لما يعانيه من حالة مرضية يستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المضبوطة ، والتي تم صرفها من صيدلية بموجب تذاكر طبية ، وقدَّم المستندات التي تؤازر دفعه ، والبيِّن من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لهذا الدفاع ردّ عليه بقوله : ( .... أن المادة 62 من قانون العقوبات قد منعت عقاب من يعاني في وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، وكان المتهم لدى مناظرة المحكمة له ، وإن لاحظت اعتلال صحة المتهم ، إلا أنها لم تلاحظ ما يشوب إدراكه أو اختياره ، ومن ثم ، يظل مسئولاً جنائياً عما ارتكب من جُرْم أُسند إليه ويضحى هذا الدفاع على غير سند ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم المرضية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعيَّن عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعيِّن خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً ؛ لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الدفاع . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس اطراحه دفاع الطاعن بامتناع عقابه لما يعانيه من حالة مرضية على مجرد قوله أن المحكمة لم تلاحظ ما يشوب إدراك الطاعن أو اختياره ، وكان ذلك الدفاع – الذي له ما يسانده من أوراق الدعوى – يُعد جوهرياً ؛ لأنه ينبني عليه – إذا صح – امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه، فإنه كان يتعيَّن على المحكمة - حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم - أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت في حالة الطاعن المرضية ، وما تستلزمه من علاجه أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوى أهل الفن صراحة ، ذلك أن منازعة الطاعن في حالته المرضية على النحو مار الذكر تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه ، أو الرد عليه بما يفنِّده، أما وهي لم تفعل ، واكتفت بما قالته في هذا الشأن – والذي لا يواجه دفاع الطاعن ، ولا يصلح  رداً – ، ودون أن تعرض بالرد على ما قُدِّم لها من مستندات يقول الطاعن أنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : أحرز بقصد الإتجار " ترامادول ، بنزوهيكسول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المـذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 150 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، وعملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقارين مخدرين بغير قصد ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه قصور في البيان ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن محامي الطاعن دفع بامتناع عقاب الأخير لما يعانيه من حالة مرضية ، يستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المضبوطة المنصرفة من صيدلية بموجب تذاكر طبية ، بَيْدَ أن الحكم اطرح ذلك الدفاع بما لا يسوغ اطراحه، وأشاح عما قدمه من مستندات إثباتاً له ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

      وحيث إن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بامتناع العقاب ، وبعدم مسئولية الطاعن ؛ لما يعانيه من حالة مرضية يستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المضبوطة ، والتي تم صرفها من صيدلية بموجب تذاكر طبية ، وقدَّم المستندات التي تؤازر دفعه ، والبيِّن من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لهذا الدفاع ردّ عليه بقوله : ( .... أن المادة 62 من قانون العقوبات قد منعت عقاب من يعاني في وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، وكان المتهم لدى مناظرة المحكمة له ، وإن لاحظت اعتلال صحة المتهم ، إلا أنها لم تلاحظ ما يشوب إدراكه أو اختياره ، ومن ثم ، يظل مسئولاً جنائياً عما ارتكب من جُرْم أُسند إليه ويضحى هذا الدفاع على غير سند ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم المرضية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعيَّن عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعيِّن خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً ؛ لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الدفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس اطراحه دفاع الطاعن بامتناع عقابه لما يعانيه من حالة مرضية على مجرد قوله أن المحكمة لم تلاحظ ما يشوب إدراك الطاعن أو اختياره ، وكان ذلك الدفاع – الذي له ما يسانده من أوراق الدعوى – يُعد جوهرياً ؛ لأنه ينبني عليه – إذا صح – امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه ، فإنه كان يتعيَّن على المحكمة – حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم - أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت في حالة الطاعن المرضية ، وما تستلزمه من علاجه أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوى أهل الفن صراحة ، ذلك أن منازعة الطاعن في حالته المرضية على النحو مار الذكر تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه ، أو الرد عليه بما يفنِّده، أما وهي لم تفعل ، واكتفت بما قالته في هذا الشأن – والذي لا يواجه دفاع الطاعن ، ولا يصلح رداً – ، ودون أن تعرض بالرد على ما قُدِّم لها من مستندات يقول الطاعن أنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق