الصفحات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

الطعن 27726 لسنة 84 ق جلسة 11 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 20 ص 147

جلسة 11 من فبراير سنة 2017 
برئاسة السيـد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة ووليد عثمان وأحمـد الخولي .
----------

(20)

الطعن رقم 27726 لسنة 84 القضائية

(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

الخطأ في محل إقامة الطاعن أو مهنته أو عدم بيان نوع المخدر أو ما يفيد تولي الضابط المراقبة والتحريات بنفسه . غير قادح في جدية التحريات .

(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش وبطلان الإذن به بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

نعي الطاعن ببطلان إذن تفتيش المسكن لعدم صدوره من القاضي الجزئي وعدم ملكيته له . غير مقبول . ما دام يقيم به بصفة مؤقتة . علة ذلك ؟

(3) إثبات  " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءاته . علة ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

رد المحكمة استقلالاً على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط . غير لازم . ما دام لم تتخذ منه دليلاً قبله .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن أو مهنته أو عدم بيان نوع المخدر أو ما يفيد أن الضابط تولى المراقبة والتحريات بنفسه - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

2- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع ، وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولمّا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لصدوره بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يشترط ملكية الطاعن لمحل التفتيش بل يكفى أن يكون المكان في حيازته خاصة وأنه يُسلم في أسباب طعنه وفيما استند إليه من مستندات بأنه يقيم بمنزل مملوك لوالده وإن كانت إقامة مؤقتة .

3- لمّا كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عما قدمه من مستندات تؤكد صحة دفعه يكون غير سديد .

4- لمّا كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

5- لمّا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التي دانه بها ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط ، ويكون منعاه في هذا المقام لا محل له .

6- لما كان النعي على النيابة قعودها عن إجراء معاينة للمسكن محل الضبط لبحث مدى خضوعه لسيطرة الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عند القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيــابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم يتولاها الضابط بنفسه ، فضلاً عن خطئه في بيان مهنة الطاعن ومحل إقامته وعدم بيانه نوع المخدر ولصدوره من غير مختص به إذ كان يتعين أن يصدر من القاضي الجزئي لكون المسكن الذي تم تفتيشه لا يخصه بل مملوك لوالده بدلالة ما قدمه من مستندات في هذا الشأن ، كما دفع ببطلان شهادة من قام بإجراء القبض والتفتيش ، وببطلان إقرار الطاعن لضابط الواقعة وبقصور التحقيقات لعدم إجراء معاينة لمكان الضبط ، وذلك كله ممّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن أو مهنته أو عدم بيان نوع المخدر أو ما يفيد أن الضابط تولى المراقبة والتحريات بنفسه - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع ، وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولمّا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لصدوره بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يشترط ملكية الطاعن لمحل التفتيش بل يكفى أن يكون المكان في حيازته خاصة وأنه يُسلم في أسباب طعنه وفيما استند إليه من مستندات بأنه يقيم بمنزل مملوك لوالده وإن كانت إقامة مؤقتة . لمّا كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عما قدمه من مستندات تؤكد صحة دفعه يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التي دانه بها ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط ، ويكون منعاه في هذا المقام لا محل له ، وكان النعي على النيابة قعودها عن إجراء معاينة للمسكن محل الضبط لبحث مدى خضوعه لسيطرة الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عند القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق